responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع أحاديث الشيعة المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 8  صفحة : 556
لك امرها تخفيفا مني عن موالي ومنا مني عليهم لما يغتال السلطان من أموالهم ولما ينوبهم في ذاتهم.
14 - باب ان من دفع اليه مال ليحج به فلا خمس عليه 1646 - (1) كا أصول 547 - محمد بن الحسين (الحسن - خ ل) وعلي ابن محمد عن سهل بن زياد عن علي بن مهزيار قال: كتبت اليه يا سيدي رجل دفع اليه مال يحج به هل عليه في ذلك المال حين يصير اليه الخمس أو على ما فضل في يده بعد الحج، فكتب عليه السلام ليس عليه (فيه - خ ل) الخمس.
15 - باب ان من سرح اليه بصلة من صاحب الخمس فلا خمس عليه 1647 - (1) كا أصول 547 - محمد بن الحسين وعلي بن محمد عن سهل ابن زياد عن محمد بن عيسى عن علي بن الحسين بن عبد ربه قال: سرح الرضا عليه السلام بصلة إلى أبي فكتب اليه أبي هل علي فيما سرحت إلى خمس فكتب اليه لا خمس عليك فيما سرح به صاحب الخمس.
اسم الکتاب : جامع أحاديث الشيعة المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 8  صفحة : 556
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست