responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع أحاديث الشيعة المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 8  صفحة : 586
وفي رواية ابن مهزيار (12) من باب (12) وجوب الخمس في كل ما يستفيده الناس من أبواب فرض الخمس قوله عليه السلام ولم أوجب ذلك عليهم في متاع ولا آنية ولا دواب ولا خدم ولا ربح ربحه في تجارة ولا ضيعة الا ضيعة سأفسر لك امرها تخفيفا مني عن موالي ومنا مني عليهم لما يغتال السلطان من أموالهم ولما ينوبهم في ذاتهم ولاحظ باب ان الخمس بعد المؤنة.
4 - باب عدم وجوب البسط على الأصناف وعدم وجوب استيعاب افراد كل صنف بل للامام أو من يقوم مقامه ان يعطي على ما يرى فان فضل منهم شئ أولا يكون فيهم يتيم ولا ابن سبيل فهو له (ع) وان نقص عنهم فعليه ان يتمه لهم من عنده 1683 - (1) يب 392 - علي بن الحسين بن فضال عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن أبي عمير عن الحكم بن أعين عن أبي خالد الكابلي قال (قال - خ) ان رأيت صاحب هذا الامر يعطي كل ما في بيت المال رجلا واحدا فلا يدخلن في قلبك شئ فإنه انما يعمل بامر الله.
وتقدم في أحاديث باب ما ورد في كيفية تقسيم الزكاة وجواز تفضيل بعض على بعض ما يناسب ذلك وفي رواية ابن سنان (4) من باب (12) وجوب الخمس في كل ما يستفيده الناس قوله عليه السلام فذاك (اي الخمس) لهم خاصة يضعونه حيث شاؤا وفي رواية ابن أبي نصر (11) من باب (1) ان الخمس لله وللرسول من أبواب من يستحق الخمس قوله فقيل له أرأيت ان كان صنف من الأصناف أكثر وصنف أقل ما يصنع به قال ذلك إلى الامام أرأيت رسول الله صلى الله عليه وآله كيف يصنع أليس انما كان يعطي على ما يرى كذلك الامام وفي رواية ابن أبي نصر (12) نحوه.
وفي رواية إسحاق (21) قوله عليه السلام وثلثة أسهم لليتامى والمساكين وأبناء
اسم الکتاب : جامع أحاديث الشيعة المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 8  صفحة : 586
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست