responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع أحاديث الشيعة المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 8  صفحة : 259
وفي رواية العقيل الخزاعي من باب ما يستحب عند بعث السرية من أبواب كيفية الجهاد قوله (ع) ثم إن الزكاة جعلت مع الصلاة قربانا لأهل الاسلام على اهل الاسلام ومن لم يؤتها طيب النفس بها يرجو بها من الثمن ما هو أفضل منها فإنه جاهل بالسنة مغبون الاجر ضال العمر طويل الندم يترك امر الله عز وجل والرغبة عما عليه وفي رواية انس من باب الحث على الجود والسخاء من أبواب تهذيب النفس في كتاب الاخلاق والآداب قوله (ع) لا يدخل الجنة بخيل ولا عاق والديه ولا مان بما أعطاه.
35 - باب ان المالك إذا اخرج زكاة ماله ولم يجد لها اهلا فضاعت أو بعث بها إلى بلد آخر فسرقت فلا ضمان عليه ولا على رسوله ولا على وصيه فان وجد لها موضعا ولم يدفعها فهو لها ضامن 743 (1) يب 363 - محمد بن يعقوب عن كا 156 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن - 1 - حماد بن عيسى - 2 - عن حريز عن فقيه 118 - أبي بصير - 3 - عن أبي جعفر عليه السلام قال إذا اخرج الرجل الزكاة من ماله ثم سماها لقوم فضاعت أو أرسل بها إليهم فضاعت فلا شئ عليه.
744 (2) يب 362 - محمد بن يعقوب عن كا 157 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد (بن عيسى - خ) - 4 - عن حريز عن زرارة قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل بعث اليه اخ له زكاته - 5 - ليقسمها فضاعت فقال ليس على الرسول ولا على المؤدي ضمان قلت فإنه - 6 - لم يجد لها اهلا ففسدت و (أو - خ كا) تغيرت أيضمنها قال لا ولكن ان عرف لها اهلا فعطبت أو فسدت فهو لها ضامن (حتى يخرجها - 7 -).

[1] في كا معلق إلى حماد (2) عثمان - يب (3) روى أبو بصير - فقيه (4) في الكافي معلق إلى حريز (5) زكاة - يب (6) فان - يب خ (7) من حين اخراجها - يب - من حين أخرها - خ
اسم الکتاب : جامع أحاديث الشيعة المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 8  صفحة : 259
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست