responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع أحاديث الشيعة المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 8  صفحة : 108
فلا شئ عليه.
ويأتي في الباب التالي ما يدل على ذلك وفي رواية العلا (4) من باب (1) وجوب الزكاة على البالغ العاقل وعدم وجوبها في مال اليتيم من أبواب من تجب عليه الزكاة قوله هل على الحلي زكاة قال لا وفي رواية علي بن جعفر (15) من باب (13) حكم الزكاة الدين والقرض قوله وسئله عن زكاة الحلي قال إذا لا يبقى.
وفي رواية أبي بصير (8) من باب (1) ما يتأكد استحبابه من الحقوق من أبواب الصدقات وما يتأكد استحبابه من الحقوق قوله ان لنا جيرانا إذا أعرناهم متاعا كسروه وأفسدوه فعلينا جناح ان نمنعهم فقال عليه السلام لا ليس عليكم جناح ان تمنعوهم إذا كانوا كذلك.
8 - باب وقت اعطاء الزكاة فيما يعتبر فيه الحول وحكم التعجيل والتأخير عند الحاجة واستحباب اعطائها للمستحق على وجه القرض قبل الوجوب واحتسابها عنده 297 (1) كا 147 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد رفعه عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له هل للزكوة وقت معلوم تعطى فيه فقال إن ذلك يختلف في إصابة الرجل المال واما الفطرة فإنها معلومة.
298 (2) كا 147 - أحمد بن إدريس عن محمد بن عبد الجبار ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان بن يحيى عن محمد بن حكيم عن خالد بن الحجاج الكرخي قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الزكاة فقال انظر شهرا من السنة فانو ان تؤدي زكاتك فيه فإذا دخل ذلك الشهر فانظر ما نض يعني ما حصل في يدك من مالك فزكه فإذا حال الحول من الشهر الذي زكيت فيه فاستقبل بمثل ما صنعت ليس عليك أكثر منه.
299 (3) يب 361 - صا 31 محمد بن يعقوب عن كا 148 - علي بن إبراهيم
اسم الکتاب : جامع أحاديث الشيعة المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 8  صفحة : 108
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست