responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع أحاديث الشيعة المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 8  صفحة : 117
أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن يقطين (عن أخيه عن أبيه - صا (1) قال سئلت ابا الحسن عليه السلام عن المال الذي لا يعمل به ولا يقلب قال تلزمه الزكاة (في كل سنة - يب كا) الا ان يسبك.
323 (2) تحف العقول 251 ط ج سئل الصادق عليه السلام سائل فقال كم جهات معايش العباد (إلى أن قال عليه السلام) واما الوجوه الثلاث المفروضة من وجوه الدين فالزكاة المفروضة الواجبة في كل عام والحج المفروض والجهاد في ابانه وزمانه.
وتقدم في رواية ابن سنان (1) من باب (1) فرض الزكاة من أبواب فضلها وفرضها قوله عليه السلام ثم لم يفرض لشئ من أموالهم حتى حال عليهم الحول من قابل ويمكن ان يستدل على ذلك باطلاق أحاديث باب نصاب الذهب والفضة وباب عدم وجوب الزكاة في النقدين الا بعد مضي الحول ويأتي في رواية زرارة (17) من باب 13 حكم زكاة الدين من أبواب من تجب عليه الزكاة قوله عليه السلام لا يزكى المال من وجهين في عام واحد وفي رواية الدعائم (15) من باب 32 حكم دفع الزكاة إلى الإمام عليه السلام من أبواب من يستحق الزكاة قوله ونهى (ص) ان يثنى عليهم في عام مرتين وان لا يؤخذ بها في كل عام الا مرة واحدة.
14 - باب ان الدنانير أو الدراهم إذا كانت دون الجيدة فزكاتها منها 324 (1) الدعائم 298 - عن أبي جعفر محمد بن علي عليهما السلام أنه قال إذا كانت دنانير أو ذهب أو دراهم أو فضة دون الجيدة فالزكاة فيها منها.
ويأتي في أحاديث باب (4) استحباب الزكاة من الطيبات من أبواب زكاة الغلات ما يناسب ذلك وفي رواية الرازي (9) من هذا الباب قوله عليه السلام فانزل الله تعالى الآية (ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه) لئلا يتصدقوا بحشو التمر والردي من الحبوب والزيوف من الذهب والفضة.

[1] عن أخيه الحسين بن علي بن يقطين - كا
اسم الکتاب : جامع أحاديث الشيعة المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 8  صفحة : 117
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست