responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع أحاديث الشيعة المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 8  صفحة : 46
2 - باب حكم الزكاة فيما سوى الغلات الأربعة من الحبوب قال الله تعالى في سورة التوبة (9) الآية 76 - ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين (77) فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون (78) فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون (104) خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم والله سميع عليم.
127 (1) يب 349 ص 6 ج 2 علي بن الحسن قال حدثني محمد بن إسماعيل عن حماد بن عيسى عن عمر بن أذينة عن زرارة وبكير ابني أعين عن أبي جعفر عليه السلام قال ليس في شئ انبتت الأرض من الأرز والذرة (والدخن - صا خ) والحمص والعدس وسائر الحبوب والفواكه غير هذه الأربعة الأصناف وان كثر ثمنه (زكاة - صا) الا ان يصير مالا - 1 - يباع بذهب أو فضة يكنزه ثم يحول عليه الحول وقد صار ذهبا أو فضة فيؤدى عنه من كل مأتي درهم خمسة دراهم ومن كل عشرين دينارا نصف دينار.
128 (2) يب 367 - علي بن الحسن بن فضال عن إبراهيم بن هاشم عن حماد عن حريز عن زرارة قال قلت لابي عبد الله عليه السلام في الذرة (شئ قال لي الذرة - خ يب) والعدس والسلت والحبوب فيها مثل ما في الحنطة والشعير وكل ما كيل بالصاع فبلغ الأوساق التي تجب فيها الزكاة فعليه فيه الزكاة (حمل الشيخ ره هذا وأمثاله على الاستحباب) المقنعة 40 - روى زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال كل ما كيل بالصاع (وذكر مثله).
129 (3) يب 348 صا 4 ج 2 - محمد بن يعقوب عن كا 144 - حميد بن زياد عن (احمد - كا خ) بن سماعة عمن ذكره عن ابان عن أبي مريم عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئلت عن الحرث صا - 2 - يزكى (منه - خ صا كا) فقال البر والشعير والذرة والأرز والسلت والعدس كل هذا (مما - يب كا) يزكى وقال ما كيل

[1] مما يباع في يب (2) مما - خ
اسم الکتاب : جامع أحاديث الشيعة المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 8  صفحة : 46
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست