responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع أحاديث الشيعة المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 8  صفحة : 228
ان وسخ الذنوب أعظم من وسخ البدن فلا توسخوا بها إخوانكم المؤمنين وفي رواية إبراهيم (5) من باب ان المالك إذا لم يجد في البلد من اهل الولاية من يستحق الزكاة فليبعثها إلى بلد آخر قوله فإلى من ادفعها فقال الينا فقال أليس الصدقة محرمة عليكم فقال بلى إذا دفعتها إلى شيعتنا فقد دفعتها الينا (ويمكن ان يستفاد من اطلاقات اخبار هذا الباب وباب وجوب وضع الزكاة في اهل الولاية ما يدل على حلية الزكاة لمواليهم عليه السلام فإنهم من اهل الولاية) وفي رواية جميل (16) من باب (23) حرمة الزكاة المفروضة لبني هاشم قوله هل تحل لبني هاشم الصدقة قال عليه السلام لا قلت تحل لمواليهم قال (ع) تحل لمواليهم.
ويأتي في رواية حماد من باب من له الخمس وبيان سهامهم في كتاب الخمس قوله عليه السلام وقد تحل صدقات الناس لمواليهم وهم والناس سواء.
24 - باب ما ورد في مقدار ما يعطى من الزكاة إلى المستحق والمصدق 662 (1) فقيه 116 - روى محمد بن عبد الجبار ان بعض أصحابنا كتب على يدي أحمد بن إسحاق إلى علي بن محمد العسكري عليهما السلام أعطى الرجل من إخواني من الزكاة الدرهمين والثلاثة فكتب افعل انشاء الله.
663 (2) يب 366 صا 38 ج 2 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد ابن أبي الصهبان قال كتبت إلى الصادق - 1 - عليه السلام هل يجوز لي يا سيدي ان أعطي الرجل من إخواني من الزكاة الدرهمين والثلاثة الدراهم - 2 - فقد اشتبه ذلك علي فكتب ذلك جايز.
664 (3) يب 366 صا 338 ج 2 - سعد بن عبد الله عن إبراهيم بن إسحاق (الأحمري صا) (بن إبراهيم - يب) عن عبد الله بن حماد الأنصاري عن معاوية بن عمار وعبد الله بن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام (قال - خ) قال لا يجوز ان تدفع الزكاة أقل من خمسة

[1] والمراد بالصادق (ع) هنا الإمام الهادي أو أبو محمد العسكري عليهما السلام فان محمد بن أبي الصهبان من رجالهما كما في المنتقى والوافي وغيرهما (2) والدرهم - صا خ
اسم الکتاب : جامع أحاديث الشيعة المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 8  صفحة : 228
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست