responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع أحاديث الشيعة المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 8  صفحة : 63
أبواب زكاة الأنعام الثلثة وبيان نصبها وما يتعلق بها 1 - باب نصب الإبل وما يجب في كل نصاب منها 176 (1) يب 353 - سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن صا 19 - الحسين بن سعيد عن محمد ابن أبي عمير عن عبد الرحمن ابن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام قال في خمس قلاص شاة وليس فيما دون الخمس شئ أو في عشر شاتان وفي خمس عشرة، ثلاث (شياة - يب ط) وفي عشرين، أربع وفي خمس وعشرين، خمس وفي ست و عشرين ابنة مخاض إلى خمس وثلاثين فإذا زادت واحدة ففيها ابنة لبون إلى خمس وأربعين فإذا زادت واحدة ففيها حقة إلى ستين فإذا زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس وسبعين فإذا زادت واحدة ففيها بنتا لبون إلى تسعين فإذا زادت واحدة ففيها حقتان إلى عشرين ومأة فإذا كثرت الإبل ففي كل خمسين حقة.
177 (2) يب 354 - صا 22 - محمد بن يعقوب عن كا 150 - علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام قال في خمس قلايص شاة وليس فيما دون الخمس شئ وفي عشر شاتان وفي خمس عشرة ثلاث شياة وفي عشرين أربع شياة وفي خمس وعشرين خمس (شياة - يب) وفي ست وعشرين بنت مخاض إلى خمس وثلاثين وقال عبد الرحمن هذا فرق بيننا وبين الناس (وساق الحديث إلى آخره حسب ما قدمناه - يب صا) كا فإذا زادت واحدة ففيها ابنة لبون
اسم الکتاب : جامع أحاديث الشيعة المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 8  صفحة : 63
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست