responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع أحاديث الشيعة المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 8  صفحة : 105
عليه الزكاة قوله فعلى العبد ان يزكيها إذا حال عليه الحول قال (ع) لا الا ان يعمل له بها وفي أحاديث باب (5) ان المال إذا كان غائبا فلا زكاة على الغائب ما يدل على ذلك.
وفي رواية ابن أبي عمير (3) من باب (6) انه من خلف عند اهله نفقة فإن كان شاهدا فعليه الزكاة قوله رجل وضع لعياله الف درهم نفقة فحال عليه الحول قال إن كان مقيما زكاه وان كان غائبا لم يزك وفي رواية زرارة (17) من باب (13) حكم زكاة الدين قوله عليه السلام بل زكاتها (اي القرض) ان كانت موضوعة عنده حولا على المقترض وفي رواية عبد الرحمن (20) قوله عليه السلام إذا كان قرضا فحال عليه الحول فزكاه.
ولاحظ سائر أحاديث الباب فان في بعضها ما يدل على ذلك وفي بعضها ما ينافيه باطلاقه وظاهره.
ولاحظ أيضا باب حكم زكاة من كان له مال موضوع حتى يحول عليه الحول وكان عليه مثله فإنه يدل على ذلك.
7 - باب عدم الزكاة في الحلي الا ان يفر به صاحبه منها فتستحب و استحباب اعارته من يؤمن افساده فان زكاته عاريته 286 (1) يب 350 - صا 7 ج 2 - محمد بن يعقوب عن كا 146 - محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان (بن يحيى - كا) كا 146 - محمد بن يحيى عن عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن محمد (بن - يب خ) الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئلته عن الحلي (أ - يب) فيه زكاة قال لا.
287 (2) يب 376 - يب 350 - صا - 7 ج 2 عنه عن كا 146 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن رفاعة قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام (يقول - صا) وسئله بعضهم عن الحلي فيه زكاة فقال لا وان - 1 - بلغ مئة الف.

[1] ولو - خ كا
اسم الکتاب : جامع أحاديث الشيعة المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 8  صفحة : 105
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست