responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع أحاديث الشيعة المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 8  صفحة : 307
ويصنع فيها ما يرى وفي سائر أحاديث الباب ما يناسب ذلك.
ويأتي في أحاديث باب (21) حكم حمل الفطرة إلى الإمام عليه السلام ما يدل على ذلك.
19 - باب عدم جواز اعطاء كل فقير من الفطرة أقل من مقدار رأس وجواز اعطائه عن الرأسين والأكثر ولكن التفريق أفضل 897 (1) يب 373 - صا 52 ج 2 - أحمد بن محمد عن الحسين - 1 - بن سعيد عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يعط أحدا - 2 - أقل من رأس يب وقد روى جواز تفريق ذلك.
898 (2) فقه الرضا عليه السلام 25 - ولا يجوز ان يدفع ما لزمه واحد (واحدا - خ) إلى نفسين.
899 (3) فقيه 149 - روى محمد بن عيسى عن علي بن بلال قال كتبت إلى الطيب (العسكري عليه السلام خ) هل يجوز ان تعطى الفطرة عن عيال الرجل وهم عشرة أقل أو أكثر رجلا محتاجا موافقا فكتب عليه السلام نعم افعل ذلك.
900 (4) يب 364 - محمد بن يعقوب عن كا 211 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا - 3 - عن فقيه 149 إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس ان - 4 - يعطى الرجل (عن - كا فقيه) رأسين وثلثة وأربعة يعني الفطرة.
901 (5) فقه 149 وفي خبر آخر قال لا بأس بان تدفع عن نفسك وعمن تعول إلى واحد ولا يجوز - 5 - ان تدفع ما يلزم واحدا إلى نفسين.

[1] وفي الوسائل رواه عن الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد أيضا ولم نجده (2) لا يعطى أحد - صا خ (3) أصحابه - خ ل كا (4) بان - يب (5) يحتمل ان يكون هذا من كلام الفقيه
اسم الکتاب : جامع أحاديث الشيعة المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 8  صفحة : 307
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست