responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع أحاديث الشيعة المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 8  صفحة : 116
عليهما قال سئلته عن الرجل يعطي من - 1 - زكاته عن - 2 - الدراهم دنانير و عن الدنانير دراهم بالقيمة أيحل ذلك (له - يب) قال لا بأس (به - كا فقيه) قرب الإسناد 102 - عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر نحوه ئل 22 - ج 2 - علي بن جعفر في كتابه (مثله).
319 (3) الدعائم - 301 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام قال لا بأس ان يعطي (مكان - ك) ما وجبت عليه الزكاة من الذهب ورقا بقيمته وكذلك لا بأس ان يعطي مكان ما وجب عليه في - 3 - الورق ذهبا بقيمته.
320 (4) قرب الإسناد 24 - محمد بن الوليد عن يونس بن يعقوب قال قلت لابي عبد الله عليه السلام عيال المسلمين أعطيهم من الزكاة فاشتري لهم منها ثيابا وطعاما وأرى ان ذلك خير لهم قال فقال لا بأس.
321 (5) كا 158 - محمد ابن أبي عبد الله عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن سعيد بن عمرو عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت (له - خ) يشتري الرجل من الزكاة الثياب والسويق والدقيق والبطيخ والعنب فيقسمه قال عليه السلام لا يعطيهم الا الدراهم كما امر الله تبارك وتعالى.
ويأتي في رواية الدعائم (15) من باب (32) حكم دفع الزكاة إلى الامام أو نائبه قوله امر عليه السلام ان تؤخذ الصدقة على وجهها الإبل من الإبل والبقر من البقر و الغنم من الغنم والحنطة من الحنطة والتمر من التمر وفي غير واحد من أحاديث هذا الباب أيضا ما يمكن ان يصطاد منه حكم الباب فراجع ويناسب ذلك أيضا ظواهر اخبار أبواب نصب الإبل والبقر والغنم والغلات والنقدين. وباب 6 وقت وجوب الزكاة في الغلات ولاحظ باب 20 جواز اعطاء قيمة ما يجب في الفطرة ذهبا وفضة.
13 - باب وجوب زكاة النقدين مع الشرائط في كل سنة الا ان يسبكا وعدم وجوب تزكية المال من وجهين في عام واحد 322 (1) يب 349 - صا 7 ج 2 - محمد بن يعقوب عن كا 146 - عدة من

[1] عن - كا فقيه (2) من - كاط (3) من - خ ل
اسم الکتاب : جامع أحاديث الشيعة المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 8  صفحة : 116
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست