responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع أحاديث الشيعة المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 8  صفحة : 214
19 - باب ان الزكاة لا تعطى إلى من قال بالجسم والجبر وبتكليف ما لا يطاق 619 (1) يب 333 روي عن علي بن محمد ومحمد بن علي الرضا عليهما السلام إنهما قالا من قال بالجسم فلا تعطوه من الزكاة ولا تصلوا ورائه توحيد الصدوق 88 - حدثنا محمد بن علي ماجيلويه ره قال حدثنا محمد بن يحيى العطار قال حدثنا محمد بن أحمد عن عمران بن موسى عن الحسين - 1 - بن العباس بن جريش الرازي عن بعض أصحابنا عن الطيب يعني علي بن محمد وعن أبي جعفر - 2 - (ع) انهما قالا وذكر مثله فقيه 79 - قال علي بن محمد ومحمد بن علي عليهما السلام من قال بالجسم فلا تعطوه شيئا من الزكاة ولا تصلوا خلفه.
620 (2) التوحيد - 371 - والعيون 82 - حدثنا محمد بن إبراهيم بن إسحاق المؤدب رض قال حدثنا أحمد بن علي الأنصاري عن عبد السلام بن صالح الهروي قال سمعت أبا الحسن علي بن موسى بن جعفر عليهما السلام يقول من قال بالجسم فلا تعطوه من الزكاة (شيئا - عيون) ولا تقبلوا له شهادة (ابدا - عيون) ان الله تبارك وتعالى لا يكلف نفسا الا وسعها ولا يحملها فوق طاقتها ولا تكسب كل نفس الا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى.
وتقدم في رواية إبراهيم بن أبي محمود (12) من باب (6) عدم جواز الصلاة خلف المخالف في الاعتقاد من أبواب الجماعة في كتاب الصلاة قوله عليه السلام من زعم أن الله يجبر عباده على المعاصي أو يكلفهم ما لا يطيقون فلا تعطوه من الزكاة شيئا وفي رواية ابن مهزيار (13) قوله أصلي خلف من يقول بالجسم ومن يقول بقول يونس يعني ابن عبد الرحمن فكتب (ع) لا تصلوا خلفهم ولا تعطوهم من الزكاة وفي رواية علي بن محمد (14) قوله عليه السلام من قال بالجسم فلا تعطوه من الزكاة وفي أحاديث باب (17) وجوب وضع الزكاة في اهل الولايد والباب المتقدم ما يناسب ذلك.

[1] الحسن - ئل صح (2) أبي جعفر كنية الإمام محمد التقي
اسم الکتاب : جامع أحاديث الشيعة المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 8  صفحة : 214
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست