responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع أحاديث الشيعة المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 8  صفحة : 193
11 - باب جواز تأدية دين الأب من الزكاة أو اعطائه منها حتى يقضي دينه بنفسه 563 (1) كا 156 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة قال قلت لابي عبد الله عليه السلام رجل حلت عليه الزكاة ومات أبوه وعليه دين أيؤدي زكاته في دين أبيه وللابن مال كثير فقال إن كان أبوه أورثه مالا ثم ظهر عليه دين لم يعلم به يومئذ فيقضيه عنه قضاه من جميع الميراث ولم يقضه من زكاته وإن لم يكن أورثه مالا لم يكن أحد أحق بزكوته من دين أبيه فإذا أداها في دين أبيه على هذه الحال أجزأت عنه.
564 (2) كا 156 - أحمد بن إدريس عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل على أبيه دين ولأبيه مؤنة أيعطي أباه من زكاته يقضي دينه قال نعم ومن أحق من أبيه آخر السرائر 15 (نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب عن) علي بن السندي عن صفوان عن إسحاق بن عمار - 1 - مثله الا ان فيه بدل قوله (ولأبيه مؤنة) ولا عنده مؤنة.
وتقدم في غير واحد من أحاديث باب (1) ما ورد في أصناف المستحقين و جميع أحاديث الباب المتقدم ما يدل باطلاقه وعمومه على ذلك.
12 - باب جواز احتساب الدين من الزكاة وجواز تكفين الموتى منها 565 (1) كا 158 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سئلت ابا الحسن الأول عليه السلام عن دين لي على قوم قد طال حبسه عندهم

[1] وفي الوسائل عن إسحاق بن عمار عن يونس بن عمار
اسم الکتاب : جامع أحاديث الشيعة المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 8  صفحة : 193
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست