responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع أحاديث الشيعة المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 8  صفحة : 283
فطرته وإذا كان عدة العبيد وعدة الموالي سواء وكانوا جميعا فيهم سواء أدوا زكاتهم لكل واحد منهم على قدر حصته وان كان لكل انسان منهم أقل من رأس فلا شئ عليهم.
الهداية 52 - قال الصادق عليه السلام وإذا كان المملوك بين نفرين فلا فطرة عليه الا ان يكون لرجل واحد.
وتقدم في رواية زرارة وابن مسلم (2) من باب (6) عدم وجوب الزكاة في الرقيق من أبواب ما تجب فيه الزكاة قوله عليه السلام ليس في الرأس شئ أكثر من صاع من تمر إذا حال عليه الحول وتدل على ذلك العمومات واطلاقات أحاديث باب (3) وجوب أداء الفطرة عن النفس وعن جميع من يعول.
7 - باب ان الرجل إذا لم يكن عنده الا ما يؤدي عن نفسه يعطي بعض عياله ثم يعطي الاخر عن نفسه يرددونها بينهم فتكون عنهم فطرة واحدة 820 (1) يب 369 - صا 42 - محمد بن يعقوب عن كا 211 - محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي بن الحكم عن داود بن النعمان و - 1 - فقيه 149 - سيف بن عميرة عن إسحاق بن عمار قال قلت لابي عبد الله عليه السلام الرجل لا يكون عنده شئ من الفطرة الا ما يؤدي عن نفسه (من الفطرة - يب صا خ) وحدها يعطيه - 2 - غريبا أو يأكل هو وعياله قال يعطي بعض عياله ثم يعطي الاخر عن نفسه يرددونها - 3 ((بينهم - فقيه) فتكون عنهم جميعا فطرة واحدة.
8 - باب عدم وجوب الفطرة على اليتيم 821 (1) كا 153 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن

[1] عن - يب خ (2) (أ - خ) يعطيه عنها أو يأكل - فقيه (3) يترددونها - خ ل
اسم الکتاب : جامع أحاديث الشيعة المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 8  صفحة : 283
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست