responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع أحاديث الشيعة المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 8  صفحة : 417
ويأتي في أحاديث باب تحريم الانفاق من الكسب الحرام من أبواب ما يكتسب به ما يناسب الباب وفي رواية ابان من هذا الباب قوله (ع) أربعة لا يجزن في أربع الخيانة والغلول والسرقة والربا لا يجزن في حج ولا عمرة ولا جهاد ولا صدقة وفي تفسير الإمام عليه السلام من باب وجوب نفقة الأبوين من أبواب النفقات قوله (ع) (في تفسير قوله تعالى ومما رزقناهم ينفقون) ويؤدون من الأموال الزكاة ويجودون الصدقات وفي رواية محمد بن قيس من باب انه يشترط في صحة الطلاق تقدم النكاح من أبواب مقدمات الطلاق وشروطه قوله (ع) ولا يصدق الا بما يملك وفي رواية معمر بن يحيى نحوه وفي رواية هشام من باب استحباب اكل العنب حبتين حبتين من أبواب الأطعمة المباحة قوله كان علي بن الحسين (ع) يعجبه العنب وكان يوما صائما فلما افطر كان أول ما جاء العنب اتته أم ولد له بعنقود عنب فوضعته بين يديه فجاء سائل فدفعه اليه فدست أم ولده إلى السائل فاشترته منه ثم اتته به فوضعته بين يديه فجاء سائل آخر فأعطاه إياه (إلى أن قال) فلما كان في المرة الرابعة أكله عليه السلام.
31 - باب استحباب الابتداء بالاعطاء قبل السؤال والاستتار من السائل و سؤال كتابة حاجته على الأرض ومتابعة العطايا وعدم جواز المن واللوم على العطاء قال الله تعالى (في سورة البقرة - ى 264) الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون (ى 265) قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها اذى والله غني حليم (ويمكن ان يستفاد من الآيات الدالة على مطلوبية الانفاق في السر استحباب استتاره من السائل أيضا.
1202 (1) كا 168 - أحمد بن إدريس وغيره عن محمد بن أحمد عن أحمد بن
اسم الکتاب : جامع أحاديث الشيعة المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 8  صفحة : 417
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست