responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع أحاديث الشيعة المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 8  صفحة : 37
ويأتي في رواية المفضل من باب نصاب الذهب والفضة من أبواب زكاة النقدين قوله عليه السلام واما الباطنة (الزكاة الباطنة) فلا تستأثر على أخيك بما هو أحوج اليه منك.
وفي رواية زرارة وابن مسلم من باب وجوب وضع الزكاة في اهل الولاية قوله قلت فان لم يسعهم الصدقات قال فقال إن الله فرض للفقراء في مال الأغنياء ما يسعهم ولو علم الله ان ذلك لا يسعهم لزادهم انهم لم يؤتوا من قبل فريضة الله عز وجل ولكن اتوا من منع من منعهم لا مما فرض الله لهم ولو أن الناس أدوا حقوقهم لكانوا عايشين بخير.
وفي رواية أبي بصير (12) من باب مقدرا ما يعطى المستحق قوله عليه السلام ان الله تبارك وتعالى نظر في أموال الأغنياء ثم نظر في الفقراء فجعل في أموال الأغنياء ما يكتفون به ولو لم يكفهم لزادهم.
وفي رواية سماعة (6) من باب ما يتأكد استحبابه من الحقوق في المال من أبواب الصدقات قوله عليه السلام ان الله عز وجل فرض للفقراء في أموال الأغنياء فريضة لا يحمدون الا بأدائها وهي الزكاة وفي رواية حماد من باب ان الخمس يقسم ستة أقسام من أبواب قسمة الخمس قوله عليه السلام ثمانية أسهم تقسم بينهم في مواضعهم بقدر ما يستغنون به في سنتهم بلا ضيق ولا تقير فان فضل من ذلك شئ رد إلى الوالي.
وفي رواية ابن بكير من باب أن من زعم أن الله أو الرسول يحتاج إلى ما في أيدي الناس فهو كافر ما يناسب ذلك 6 - باب معرفة حدود الزكاة وهي الوقت والقيمة والموضع والعدد 108 (1) ئل 8 - علي بن الحسين المرتضى في رسالة المحكم والمتشابه نقلا من تفسير النعماني باسناده الآتي عن علي عليه السلام قال واما حدود الزكاة فأربعة أولها معرفة الوقت الذي تجب فيه الزكاة والثاني القيمة والثالث الموضع الذي توضع - 1 - فيه الزكاة والرابع العدد فاما معرفة العدد والقيمة فإنه يجب على الانسان ان يعلم كم يجب من الزكاة في الأموال التي فرضها الله تعالى من الإبل والبقر والغنم والذهب والفضة والحنطة والشعير والتمر والزبيب فيجب ان يعرف كم
اسم الکتاب : جامع أحاديث الشيعة المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 8  صفحة : 37
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست