responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع أحاديث الشيعة المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 8  صفحة : 118
أبواب زكاة الغلات ونصابها ووقت وجوبها وأدائها وما يستحب فيها يوم الحصاد والجداد 1 - باب عدم وجوب الزكاة في الغلات حتى تبلغ خمسة أوساق وانه يترك من النخل معافارة وأم جعرور فلا يخرص 325 (1) يب 353 - علي بن الحسن عن محمد بن إسماعيل عن حماد بن عيسى عن عمر بن أذينة عن زرارة وبكير عن أبي جعفر عليه السلام قال واما ما انبتت الأرض من شئ من الأشياء فليس فيه زكاة الا في أربعة - 1 - أشياء: البر والشعير والتمر والزبيب وليس في شئ من هذه الأربعة الأشياء شئ حتى تبلغ خمسة أوساق و الوسق ستون صاعا وهو ثلاثمأة صاع بصاع النبي صلى الله عليه وآله فإن كان في - 2 - كل صنف خمسة أوساق غير شئ وان قل فليس فيه شئ وان نقص البر والشعير والتمر والزبيب أو نقص من خمسة أوساق - 3 - صاع أو بعض صاع فليس فيه شئ فإذا كان يعالج بالرشاء والنضح والدلاء ففيه نصف العشر وان كان يسقى بغير علاج بنهر أو غيره أو سماء ففيه العشر تاما.
326 (2) يب 351 - سعد (بن عبد الله - يب ط) عن أحمد بن محمد عن أبيه والحسين بن سعيد عن محمد ابن أبي عمير صا 14 ج 2 - 4 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن محمد ابن أبي عمير عن عمر بن

[1] الا الأربعة - خ (2) من - خ (3) أوسق - خ ل (4) ولم نجد هذا الخبر في كا ويب بهذا السند وكذلك قال في حاشية الوافي
اسم الکتاب : جامع أحاديث الشيعة المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 8  صفحة : 118
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست