responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع أحاديث الشيعة المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 8  صفحة : 272
(ع) الزكاة في الذهب والفضة وزكاة الصوم.
ويأتي في أحاديث الباب التالي خصوصا رواية يونس (8) على نقل الوسائل ورواية علي بن إبراهيم (9) وباب (3) وجوب أداء الفطرة عن النفس والعيال ما يدل على ذلك وفي رواية ابن مسلم (4) من هذا الباب قوله سألته عما يجب على الرجل في اهله من صدقة الفطرة قال (4) تصدق على جميع من تعول وفي رواية ابن شاذان (14) قوله (ع) زكاة الفطرة فريضة على كل رأس وفي رواية عمر بن يزيد (18) قوله (ع) الفطرة واجبة على كل من يعول من ذكر أو أنثى صغير أو كبير حر أو مملوك.
وفي رواية زرارة (23) من باب (10) ان الفطرة تؤدى من القوت الغالب عن كل رأس صاع بصاع النبي قوله (ع) وهي (اي الفطرة) الزكاة التي فرضها الله على المؤمنين مع الصلاة على الغني والفقير منهم إلى أن قال وقلت على الفقير الذي يتصدق عليه قال نعم يعطي مما يتصدق به عليه وفي رواية هشام (1) من باب (13) استحباب اعطاء التمر في الفطرة قوله (ع) نزلت الزكاة وليس للناس أموال وانما كانت الفطرة وفي رواية الدعائم (3) من باب (14) وجوب أداء الفطرة قبل الصلاة قوله (ع) في قول الله عز وجل قد أفلح من تزكى قال (ع) أدى زكاة الفطرة وفي رواية سالم (6) قوله (ع) اعطاء الفطرة قبل الزوال وهو قول الله أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وفي رواية إسحاق (7) من باب (19) عدم جواز اعطاء كل فقير من الفطرة أقل من مقدار رأس قوله صدقة الفطرة أهي مما قال الله أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فقال نعم 2 - باب عدم وجوب زكاة الفطرة على المحتاج وحكمها على من يأخذ الصدقة قال الله تعالى في سورة مريم (ى 32) وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني
اسم الکتاب : جامع أحاديث الشيعة المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 8  صفحة : 272
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست