مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي فقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الجدید
الصفحة الرئیسیة
الفقه
أصول الفقه
القرآنیة
علوم الحديث
الأخلاق
العقائد
العلم العقلاني
الفرق والنحل
السیرة
التأریخ و الجغرافیا
الأدب
المعاجم
السياسية
العلوم الجدیدة
المجلات
مجموعة جديدة
جميع المجموعات
المؤلفین
الفقه
الرسائل العملیة
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي فقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
««اول
«قبلی
الجزء :
1
اسم الکتاب :
تفصيل الشريعة- الخمس و الانفال
المؤلف :
الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد
الجزء :
1
صفحة :
329
(تشكر و تقدير)
4
[كتاب الخمس]
7
[وجوب الخمس]
7
[القول فيما يجب فيه الخمس]
17
[الأوّل: الغنائم]
17
[الثاني: المعدن]
42
[مسألة 1: لا فرق في وجوب إخراج خمس المعدن بين كونه في أرض مباحة أو مملوكة]
59
[مسألة 2: لا فرق في تعلّق الخمس بما خرج عن المعدن بين كون المخرج مسلماً أو كافراً]
68
[الثالث: الكنز]
70
[الرابع: الغوص]
92
[مسألة 3: لو أخرج الجواهر من البحر ببعض الآلات من دون غوص يكون بحكمه على الأحوط]
99
[مسألة 4: لا فرق فيما يخرج بالغوص بين البحر و الأنهار الكبيرة]
99
[مسألة 5: لو غرق شيء في البحر و أعرض عنه مالكه]
100
[مسألة 6: لو أخرج العنبر بالغوص جرى عليه حكمه]
102
[مسألة 7: إنّما يجب الخمس في الغوص و المعدن و الكنز بعد إخراج ما يغرمه على الحفر و السبك و الغوص و الآلات]
104
[الخامس: ما زاد عن مئونة السنة]
106
[مسألة 8: لو كان عنده من الأعيان التي لم يتعلّق بها الخمس، أو أدّى خمسها و ارتفعت قيمتها السوقيّة لم يجب عليه خمس تلك الزيادة]
144
[مسألة 9: لو كان بعض الأموال التي يتّجر بها و ارتفعت قيمتها موجوداً عنده في آخر السنة]
148
[مسألة 10: الخمس في هذا القسم بعد إخراج الغرامات و المصارف التي تصرف في تحصيل النماء و الربح]
151
[مسألة 11: المراد بالمئونة ما ينفقه على نفسه و عياله الواجبي النفقة و غيرهم]
154
[مسألة 12: لو كان له أنواع من الاستفادات من التجارة و الزرع و عمل اليد و غير ذلك يلاحظ آخر السنة مجموع ما استفاده من الجميع]
157
[مسألة 13: الأحوط بل الأقوى عدم احتساب رأس المال مع الحاجة إليه من المئونة]
162
[مسألة 14: لو كان عنده أعيان من بستان أو حيوان مثلًا و لم يتعلّق بها الخمس]
166
[مسألة 15: لو اتّجر برأس ماله في السنة في نوع واحد من التجارة فباع و اشترى مراراً، فخسر في بعضها و ربح في بعض آخر يجبر الخسران بالربح]
167
[مسألة 16: لو اشترى لمئونة سنته من أرباحه بعض الأشياء كالحنطة و الشعير و الدهن و الفحم و غير ذلك و زاد منها مقدار في آخر السنة، يجب إخراج خمسه]
169
[مسألة 17: إذا احتاج إلى دار لسكناه مثلًا و لا يمكنه شراؤها إلّا من أرباحه في سنين عديدة فالأقوى أنّه من المئونة]
173
[مسألة 18: لو مات في أثناء حول الربح سقط اعتبار إخراج مئونة بقيّة السنة]
174
[مسألة 19: لو كان عنده مال آخر لا يجب فيه الخمس فالأقوى جواز إخراج المئونة من الربح]
175
[مسألة 20: لو استقرض في ابتداء سنته لمئونته أو اشترى بعض ما يحتاج إليه في الذمّة]
176
[مسألة 21: الدين الحاصل قهراً مثل قيم المتلفات و أُروش الجنايات و يلحق بها النذور و الكفّارات يكون أداؤه في كلّ سنة من مئونة تلك السنة]
177
[مسألة 22: لو استطاع في عام الربح، فإن مشى إلى الحجّ في تلك السنة يكون مصارفه من المئونة]
181
[مسألة 23: الخمس متعلّق بالعين]
184
[مسألة 24: لا يعتبر الحول في وجوب الخمس في الأرباح و غيرها]
187
[السادس: الأرض التي اشتراها الذمّي من مسلم]
191
[مسألة 25: إنّما يتعلّق الخمس برقبة الأرض]
203
[مسألة 26: لو اشترى الذمّي الأرض المفتوحة عنوة]
204
[مسألة 27: إذا اشترى الذمّي من وليّ الخمس، الخمس الذي وجب عليه بالشراء وجب عليه خمس ذلك الذي اشتراه]
207
[السابع: الحلال المختلط بالحرام]
208
[مسألة 28: لو علم أنّ مقدار الحرام أزيد من الخمس و لم يعلم مقداره فالظاهر كفاية إخراج الخمس]
232
[مسألة 29: لو كان حقّ الغير في ذمّته لا في عين ماله لا محلّ للخمس]
234
[مسألة 30: لو كان الحرام المختلط بالحلال من الخمس أو الزكاة أو الوقف الخاصّ أو العامّ فهو كمعلوم المالك]
238
[مسألة 31: لو كان الحلال الذي في المختلط ممّا تعلّق به الخمس وجب عليه بعد تخميس التحليل خمس آخر]
239
[مسألة 32: لو تبيّن المالك بعد إخراج الخمس ضمنه]
242
[مسألة 33: لو تصرّف في المال المختلط بالحرام بالإتلاف قبل إخراج الخمس تعلّق الحرام بذمّته]
247
[القول في قسمته و مستحقّيه]
251
[مسألة 1: يقسّم الخمس ستّة أسهم]
251
[مسألة 2: يعتبر الإيمان أو ما في حكمه في جميع مستحقّي الخمس]
258
[مسألة 3: الأقوى اعتبار الفقر في اليتامى]
259
[مسألة 4: الأحوط إن لم يكن الأقوى عدم دفع من عليه الخمس إلى من تجب نفقته عليه]
261
[مسألة 5: لا يصدّق مدّعي السيادة بمجرّد دعواه]
261
[مسألة 6: الأحوط عدم دفع الخمس إلى المستحقّ أزيد من مئونة سنته]
264
[مسألة 7: النصف من الخمس الذي للأصناف الثلاثة المتقدّمة أمره بيد الحاكم على الأقوى]
266
[مسألة 8: الأقوى جواز نقل الخمس إلى بلد آخر]
271
[مسألة 9: لو كان المجتهد الجامع للشرائط في غير بلد الخمس يتعيّن نقل حصّة الإمام (عليه السّلام) إليه]
273
[مسألة 10: يجوز للمالك أن يدفع الخمس من مال آخر]
276
[مسألة 11: إذا كان في ذمّة المستحقّ دين جاز له احتسابه خمساً]
279
[مسألة 12: لا يجوز للمستحقّ أن يأخذ من باب الخمس و يردّه على المالك إلّا في بعض الأحوال]
280
[مسألة 13: لو انتقل إلى شخص مال فيه الخمس ممّن لا يعتقد وجوبه كالكفّار و المخالفين لا يجب عليه إخراجه]
281
[القول في الأنفال]
291
[مسألة: الظاهر إباحة جميع الأنفال للشيعة في زمن الغيبة]
320
[فائدة في بعض الآيات التي تستفاد منها إمامة الأئمّة الأطهار (عليهم السّلام]
324
اسم الکتاب :
تفصيل الشريعة- الخمس و الانفال
المؤلف :
الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد
الجزء :
1
صفحة :
329
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
««اول
«قبلی
الجزء :
1
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir