الأوّل
[: الغنائم] [و هي] ما يغتنم قهراً بل سرقة و غيلة إذا كانتا في الحرب و من
شؤونه من أهل الحرب الذين يستحلّ دماؤهم و أموالهم و سبي نسائهم و أطفالهم إذا كان
الغزو معهم بإذن الإمام (عليه السّلام)؛ من غير فرق بين ما حواه العسكر و ما لم
يحوه كالأرض و نحوها على الأصحّ. و أمّا ما اغتنم بالغزو من غير إذنه، فإن كان في
حال الحضور و التمكّن من الاستئذان منه فهو من الأنفال، و أمّا ما كان في حال
الغيبة و عدم التمكّن من الاستئذان فالأقوى وجوب الخمس فيه، سيّما إذا كان للدعاء
إلى الإسلام، و كذا ما اغتنم منهم عند الدفاع إذا هجموا على المسلمين في أماكنهم و
لو في زمن الغيبة، و ما اغتنم منهم بالسرقة و الغيلة غير ما مرّ، و كذا بالربا و
الدعوى الباطلة و نحوها، فالأحوط إخراج الخمس منها من حيث كونه غنيمة لا فائدة،
فلا يحتاج إلى مراعاة مئونة السنة، و لكن الأقوى خلافه، و لا يعتبر في وجوب الخمس
في الغنيمة بلوغها عشرين ديناراً على الأصحّ. نعم، يعتبر فيه أن لا يكون غصباً من
مسلم أو ذمّي أو معاهد و نحوهم من محترمي المال، بخلاف ما كان في أيديهم من أهل
الحرب و إن لم يكن الحرب