responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الخمس و الانفال المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 281

[مسألة 13: لو انتقل إلى شخص مال فيه الخمس ممّن لا يعتقد وجوبه كالكفّار و المخالفين لا يجب عليه إخراجه‌]

مسألة 13: لو انتقل إلى شخص مال فيه الخمس ممّن لا يعتقد وجوبه كالكفّار و المخالفين لا يجب عليه إخراجه كما مرّ، سواء كان من ربح تجارة أو معدن أو غير ذلك، و سواء كان من المناكح و المساكن و المتاجر أو غيرها، فإنّ أئمّة المسلمين (عليهم السّلام) قد أباحوا ذلك لشيعتهم، كما أباحوا لهم في أزمنة عدم بسط أيديهم تقبّل الأراضي الخراجيّة من يد الجائر و المقاسمة معه، و عطاياه في الجملة، و أخذ الخراج منه، و غير ذلك ممّا يصل إليهم منه و من أتباعه.

و بالجملة: نزّلوا الجائر منزلتهم، و أمضوا أفعاله بالنسبة إلى ما يكون محلّ الابتلاء للشيعة؛ صوناً لهم عن الوقوع في الحرام و العسر و الحرج (1).

المستحقّ إليه لا يكون إلّا بصورة الهبة لا بعنوان الاستحقاق.

نعم، ما تداول سيّما في بعض البلاد و من بعض الأشخاص من المصالحة المجّانية مع عدم وجود ضرورة مسوّغة لذلك غير جائزة لما عرفت، و منشأها إمّا وصول مقدار من الخمس إليه لعدم أداء الجميع إليه، أو تحصيل الجاه و المقام عند العوام، أعوذ باللَّه من مخالفة حكم اللَّه تعالى.

(1) قد مرّ في المسألة الثانية من مسائل المعدن أنّه لو انتقل إلى شخص مال فيه الخمس ممّن لا يعتقد وجوبه أصلًا من الكفّار، أو المخالفين القائلين باختصاص آية الخمس التي هي الآية الوحيدة الواردة فيه بغنائم دار الحرب لا يجب عليه إخراجه، من دون فرق بين المعدن و ربح التجارة و غيرهما من الأُمور المتعلّقة للخمس، و لازم ذلك أنّه إذا انتقلت الأرض التي اشتراها الذمّي من المسلم إلى مسلم آخر لا يجب عليه التخميس؛ لعدم اعتقاد الذمّي بذلك و إن جاز للحاكم إجباره عليه قبل النقل، و من دون فرق بين المناكح و المساكن و المتاجر و بين غيرها.

و مستند ذلك أنّ أئمّة المسلمين (عليهم السّلام) قد أباحوا ذلك لشيعتهم، و لعلّ السرّ فيه‌

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الخمس و الانفال المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 281
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست