مسألة
1: يقسّم الخمس ستّة أسهم: سهم للَّه تعالى، و سهم للنبيّ (صلّى اللَّه عليه و
آله)، و سهم للإمام (عليه السّلام)، و هذه الثلاثة الآن لصاحب الأمر أرواحنا له
الفداء و عجّل اللَّه تعالى فرجه، و ثلاثة للأيتام و المساكين و أبناء السبيل ممّن
انتسب بالأب إلى عبد المطّلب، فلو انتسب إليه بالأُمّ لم يحلّ له الخمس، و حلّت له
الصدقة على الأصحّ (1).
(1) قد وقع التعرّض في هذه المسألة لأُمور:
الأمر
الأوّل: أنّه يقسّم الخمس ستّة أسهم، و الأصل في ذلك قوله تعالى وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ
خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى وَ الْيَتامى وَ الْمَساكِينِ وَ
ابْنِ السَّبِيلِ[1]
الآية، و قد وردت في هذا المجال روايات مستفيضة، بل متواترة بالتواتر الإجمالي
الذي يرجع إلى العلم القطعي بصدور بعضها إجمالًا
[2]. لكن في مقابل هذا القول الذي هو المشهور
[3] و المعروف قول ابن