responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الخمس و الانفال المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 251

[القول في قسمته و مستحقّيه‌]

القول في قسمته و مستحقّيه‌

[مسألة 1: يقسّم الخمس ستّة أسهم‌]

مسألة 1: يقسّم الخمس ستّة أسهم: سهم للَّه تعالى، و سهم للنبيّ (صلّى اللَّه عليه و آله)، و سهم للإمام (عليه السّلام)، و هذه الثلاثة الآن لصاحب الأمر أرواحنا له الفداء و عجّل اللَّه تعالى فرجه، و ثلاثة للأيتام و المساكين و أبناء السبيل ممّن انتسب بالأب إلى عبد المطّلب، فلو انتسب إليه بالأُمّ لم يحلّ له الخمس، و حلّت له الصدقة على الأصحّ (1).

(1) قد وقع التعرّض في هذه المسألة لأُمور:

الأمر الأوّل: أنّه يقسّم الخمس ستّة أسهم، و الأصل في ذلك قوله تعالى‌ وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى‌ وَ الْيَتامى‌ وَ الْمَساكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ‌ [1] الآية، و قد وردت في هذا المجال روايات مستفيضة، بل متواترة بالتواتر الإجمالي الذي يرجع إلى العلم القطعي بصدور بعضها إجمالًا [2]. لكن في مقابل هذا القول الذي هو المشهور [3] و المعروف قول ابن‌


[1] سورة الأنفال 8: 41.

[2] الوسائل 9: 509، أبواب قسمة الخمس ب 1.

[3] المهذّب البارع 1: 560، غاية المرام 1: 297، الروضة البهيّة 2: 78، مسالك الأفهام 1: 470، الحدائق الناضرة 12: 369، مستند الشيعة 10: 83.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الخمس و الانفال المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 251
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست