responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الخمس و الانفال المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 266

[مسألة 7: النصف من الخمس الذي للأصناف الثلاثة المتقدّمة أمره بيد الحاكم على الأقوى‌]

مسألة 7: النصف من الخمس الذي للأصناف الثلاثة المتقدّمة أمره بيد الحاكم على الأقوى، فلا بدّ إمّا من الإيصال إليه، أو الصرف بإذنه و أمره، كما أنّ النصف الذي للإمام (عليه السّلام) أمره راجع إلى الحاكم، فلا بدّ من الإيصال إليه حتّى يصرفه فيما يكون مصرفه بحسب نظره و فتواه، أو الصرف بإذنه فيما عيّن له من المصرف. و يشكل دفعه إلى غير من يقلّده إلّا إذا كان المصرف عنده هو المصرف عند مقلّده كمّاً و كيفاً، أو يعمل على طبق نظره (1).

الوجوبي حينئذٍ فضلًا عن الفتوى.

فالمتحصّل أنّ مقتضى القاعدة الجواز في هذه الصورة، و تؤيّده إطلاقات الأدلّة و إن كان يبعّده حكمة تشريع الخمس، فإنّها عبارة عن سدّ حاجة السادة، و من المستبعد جواز دفع عشرة أضعاف مئونة سنته إلى واحد مع كثرة المستحقّين أو شدّة احتياجهم باستناد كون الدفع في دفعة واحدة مقارنة لفقره، كما لا يخفى. كيف، و لازمه جواز جمع جملة كثيرة من الأخماس و الدفع إلى واحد؛ لعدم لزوم البسط كما سيأتي إن شاء اللَّه تعالى.

كما أنّه يبعّده أنّه لو فرض صيرورته غنيّاً مقارناً لإعطاء الخمس إليه؛ كما لو فرض موت مورّثه الذي له مال كثير في حال إعطاء الخمس إلى الوارث، فهل يكفي مجرّد فقره قبل الإعطاء في جواز الدفع إليه أم لا؟ الظاهر أنّه بعيد جدّاً.

و كيف كان، لو كان مقتضى الاحتياط الوجوبي عدم جواز الدفع إلى المستحقّ و لو في دفعة واحدة يكون مقتضى الاحتياط الوجوبي للمستحقّ عدم الأخذ كذلك.

(1) الخمس نصفان: نصف للأصناف الثلاثة المتقدّمة؛ و هم اللَّه تعالى و رسوله و ذوو القربى، و قد دلّت الروايات الكثيرة على أنّ ما كان للَّه فهو للرسول، و ما كان‌

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الخمس و الانفال المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 266
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست