responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الخمس و الانفال المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 70

[الثالث: الكنز]

الثالث: الكنز و المرجع في تشخيص مسمّاه العرف، فإذا لم يعرف صاحبه سواء كان في بلاد الكفّار أو في الأرض الموات أو الخربة من بلاد الإسلام، سواء كان عليه أثر الإسلام أم لا، ففي جميع هذه الصور يكون ملكاً لواجده و عليه الخمس. نعم، لو وجده في أرض مملوكة له بابتياع و نحوه عرّفه المالك قبله مع احتمال كونه له، و إن لم يعرفه عرّفه السابق إلى أن ينتهي إلى من لا يعرفه أو لا يحتمل أنّه له، فلزوم التخميس إنّما هو في صورة العلم بعدمه. بقي في المسألة فروع أُخر:

الأوّل: أنّه مع شكّ المشتري مثلًا في رأي البائع لا يجب عليه التفحّص عن رأيه؛ لعدم لزوم الفحص في الشبهات الموضوعية إجماعاً و نصّاً، مثل إحدى صحاح زرارة المستدلّ بها في باب الاستصحاب، الدالّة على عدم وجوب النظر إلى الثوب مع احتمال إصابة الدم إليه‌ [1].

الثاني: عدم وجوب التخميس على المشتري مع احتمال أداء البائع المعتقد بالوجوب الخمس، و الوجه فيه ظهور حال المسلم في الأداء مع اعتقاد الوجوب، و إلّا يكون اللازم على أكثر المشترين أداء الخمس؛ لعدم علمهم بأداء البائعين له، ضرورة أنّ العلم بذلك قليل، كما لا يخفى.

الثالث: صورة العلم بمخالفة رأيهما، و في المتن الأحوط بل الأقوى التجنّب حتّى يخمّس، و السرّ فيه عدم جريان ظهور حال المسلم مع العلم باختلاف الرأيين،


[1] التهذيب 1: 421 ح 1335، الاستبصار 1: 183 ح 641، الوسائل 3: 466، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات ب 37 ح 1.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الخمس و الانفال المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 70
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست