[مسألة 7: إنّما يجب الخمس في الغوص و المعدن و
الكنز بعد إخراج ما يغرمه على الحفر و السبك و الغوص و الآلات]
مسألة
7: إنّما يجب الخمس في الغوص و المعدن و الكنز بعد إخراج ما يغرمه على الحفر و
السبك و الغوص و الآلات و نحو ذلك، بل الأقوى اعتبار النصاب بعد الإخراج (1).
يتكوّن
فيه و لا يوجد في غيره، و ليس ذلك المكان إلّا البحر، فلا محالة يصدق على ذلك
المكان أنّه معدنه و أنّه أُخذ من معدنه توسّعاً
[1].
و
أُورد عليه بأنّ اللازم في صدق المعدن الرجوع إلى العرف، و هو لا يرى البحر معدناً
لشيء. نعم، ربما يوجد في هذه الأزمنة بعض المعادن في البحار، و لكنّه بعد ثقب قعر
البحر بمقدار كثير، و لا يتحقّق الاختلاط بينها و بين ماء البحر، كمعدن النفط.
5
ما حكي عن المحقّق صاحب الشرائع [2] بل المنسوب إلى الأكثر [3] من أنّه إذا أُخرج العنبر بالغوص يجري عليه حكمه، و إذا أُخرج من
وجه الماء أو من الساحل يجري عليه حكم المعادن.
و
ممّا ذكرنا يظهر الجواب عنه، كما أنّه ممّا ذكرنا ظهر أنّ اللازم بمقتضى النصّ
الأخذ بما ذكره صاحب المدارك [4]، و لا دليل على انحصار الأُمور المتعلّقة للخمس بما ذكروه من
العناوين. غاية الأمر أنّه لا بدّ من الالتزام بلازمه من التعدّد فيما إذا أُخرج
بالغوص، فتأمّل.