responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الخمس و الانفال المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 104

[مسألة 7: إنّما يجب الخمس في الغوص و المعدن و الكنز بعد إخراج ما يغرمه على الحفر و السبك و الغوص و الآلات‌]

مسألة 7: إنّما يجب الخمس في الغوص و المعدن و الكنز بعد إخراج ما يغرمه على الحفر و السبك و الغوص و الآلات و نحو ذلك، بل الأقوى اعتبار النصاب بعد الإخراج (1).

يتكوّن فيه و لا يوجد في غيره، و ليس ذلك المكان إلّا البحر، فلا محالة يصدق على ذلك المكان أنّه معدنه و أنّه أُخذ من معدنه توسّعاً [1].

و أُورد عليه بأنّ اللازم في صدق المعدن الرجوع إلى العرف، و هو لا يرى البحر معدناً لشي‌ء. نعم، ربما يوجد في هذه الأزمنة بعض المعادن في البحار، و لكنّه بعد ثقب قعر البحر بمقدار كثير، و لا يتحقّق الاختلاط بينها و بين ماء البحر، كمعدن النفط.

5 ما حكي عن المحقّق صاحب الشرائع‌ [2] بل المنسوب إلى الأكثر [3] من أنّه إذا أُخرج العنبر بالغوص يجري عليه حكمه، و إذا أُخرج من وجه الماء أو من الساحل يجري عليه حكم المعادن.

و ممّا ذكرنا يظهر الجواب عنه، كما أنّه ممّا ذكرنا ظهر أنّ اللازم بمقتضى النصّ الأخذ بما ذكره صاحب المدارك‌ [4]، و لا دليل على انحصار الأُمور المتعلّقة للخمس بما ذكروه من العناوين. غاية الأمر أنّه لا بدّ من الالتزام بلازمه من التعدّد فيما إذا أُخرج بالغوص، فتأمّل.

(1) ينبغي التكلّم في هذه المسألة في مقامين:


[1] مصباح الفقيه 14: 90.

[2] شرائع الإسلام 1: 180.

[3] منتهى المطلب 1: 547، تذكرة الفقهاء 5: 420، الدروس الشرعيّة 1: 261، مسالك الأفهام 1: 464، كفاية الأحكام: 43، مدارك الأحكام 5: 377، الحدائق الناضرة 12: 346.

[4] مدارك الأحكام 5: 375.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الخمس و الانفال المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 104
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست