السابع:
الحلال المختلط بالحرام [هذا] مع عدم تميّز صاحبه أصلًا و لو في عدد محصور و عدم
العلم بقدره كذلك، فإنّه يخرج منه الخمس حينئذٍ. أمّا لو علم قدر المال، فإن علم
صاحبه دفعه إليه و لا خمس، بل لو علمه في عدد محصور فالأحوط التخلّص منهم، فإن لم
يمكن فالأقوى الرجوع إلى القرعة. و لو جهل صاحبه، أو كان في عدد غير محصور تصدّق
بإذن الحاكم على الأحوط على من شاء ما لم يظنّه بالخصوص، و إلّا فلا يترك الاحتياط
بالتصدّق به عليه إن كان محلّاً له. نعم، لا يجدي ظنّه بالخصوص في المحصور، و لو
علم المالك و جهل بالمقدار تخلّص منه بالصلح، و مصرف هذا الخمس كمصرف غيره على
الأصحّ (1).
هو
الالتزام بما ذكر من وقوع معاملة قهرية أمرها بيد من عليه الخمس، و عليه فالاحتياط
المذكور في المتن في محلّه، و وجه استظهار عدم الوجوب ظهور دليل الخمس في الشراء
المعمولي الذي أمره بيد الطرفين: البائع و المشتري، كما لا يخفى.
هذا،
و لكنّ الظاهر افتقار ما ذكر إلى بيان واضح، و لا يكفي فيه مجرّد التفصيل المذكور.
(1) ينبغي التكلّم في هذه المسألة في مقامات:
المقام
الأوّل: في أصل ثبوت الخمس في هذا الأمر و عدمه، فالمشهور [1] على الثبوت كثبوته في سائر الأُمور
المتقدّمة المتعلّقة للخمس، و المحكيّ عن المقدّس