responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الخمس و الانفال المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 208

[السابع: الحلال المختلط بالحرام‌]

السابع: الحلال المختلط بالحرام [هذا] مع عدم تميّز صاحبه أصلًا و لو في عدد محصور و عدم العلم بقدره كذلك، فإنّه يخرج منه الخمس حينئذٍ. أمّا لو علم قدر المال، فإن علم صاحبه دفعه إليه و لا خمس، بل لو علمه في عدد محصور فالأحوط التخلّص منهم، فإن لم يمكن فالأقوى الرجوع إلى القرعة. و لو جهل صاحبه، أو كان في عدد غير محصور تصدّق بإذن الحاكم على الأحوط على من شاء ما لم يظنّه بالخصوص، و إلّا فلا يترك الاحتياط بالتصدّق به عليه إن كان محلّاً له. نعم، لا يجدي ظنّه بالخصوص في المحصور، و لو علم المالك و جهل بالمقدار تخلّص منه بالصلح، و مصرف هذا الخمس كمصرف غيره على الأصحّ (1).

هو الالتزام بما ذكر من وقوع معاملة قهرية أمرها بيد من عليه الخمس، و عليه فالاحتياط المذكور في المتن في محلّه، و وجه استظهار عدم الوجوب ظهور دليل الخمس في الشراء المعمولي الذي أمره بيد الطرفين: البائع و المشتري، كما لا يخفى.

هذا، و لكنّ الظاهر افتقار ما ذكر إلى بيان واضح، و لا يكفي فيه مجرّد التفصيل المذكور.

(1) ينبغي التكلّم في هذه المسألة في مقامات:

المقام الأوّل: في أصل ثبوت الخمس في هذا الأمر و عدمه، فالمشهور [1] على الثبوت كثبوته في سائر الأُمور المتقدّمة المتعلّقة للخمس، و المحكيّ عن المقدّس‌


[1] النهاية: 197، الوسيلة: 137، الشرائع 1: 181، اللمعة الدمشقية: 25، منتهى المطلب 1: 548، الحدائق الناضرة 12: 363، مفاتيح الشرائع 1: 226.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الخمس و الانفال المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 208
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست