الثاني:
المعدن و المرجع فيه العرف، و منه الذهب و الفضّة، و الرصاص و الحديد، و الصفر و
الزئبق، و أنواع الأحجار الكريمة، و القير، و النفط، و الكبريت، و السبخ، و الكحل،
و الزرنيخ، و الملح، و الفحم الحجري، بل و الجصّ، و المغرة أي الطين الأحمر و طين
الغسل و الأرمني على الأحوط. و ما شكّ أنّه منه لا يجب فيه الخمس من هذه الجهة، و
يعتبر فيه بعد إخراج مئونة الإخراج و التصفية بلوغه عشرين ديناراً أو مائتي درهم
عيناً أو قيمة على الأحوط. و لو اختلفا في القيمة يلاحظ أقلّهما على الأحوط، و
تلاحظ القيمة حال الإخراج، و الأحوط الأولى إخراجه من المعدن البالغ ديناراً بل
مطلقاً، بل لا ينبغي تركه، و لا يعتبر الإخراج دفعة على الأقوى، فلو أُخرج دفعات و
بلغ المجموع النصاب وجب خمس المجموع، حتّى فيما لو أخرج أقلّ منه و أعرض ثمّ عاد و
أكمله على الأحوط لو لم يكن الأقوى، و لو اشترك جماعة في استخراجه فالأقوى اعتبار
بلوغ نصيب كلّ واحد منهم النصاب، و إن كان الأحوط إخراجه إذا بلغ المجموع ذلك، و
لو اشتمل معدن واحد على جنسين أو أزيد كفى بلوغ قيمة المجموع نصاباً على الأقوى، و
لو كانت معادن متعدّدة لا يضمّ بعضها إلى بعض على الأقوى و إن كانت من جنس واحد.
نعم، لو عدّت معدناً واحداً تخلّل بين أبعاضها الأجزاء الأرضية يضمّ بعض إلى بعض
(1).
(1) في هذا الأمر الثاني المتعلّق للخمس جهات من
الكلام أيضاً:
الجهة
الأُولى: الظاهر أنّه لا خلاف بين علمائنا الإماميّة
[1] رضوان اللَّه عليهم في