responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الخمس و الانفال المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 42

[الثاني: المعدن‌]

الثاني: المعدن و المرجع فيه العرف، و منه الذهب و الفضّة، و الرصاص و الحديد، و الصفر و الزئبق، و أنواع الأحجار الكريمة، و القير، و النفط، و الكبريت، و السبخ، و الكحل، و الزرنيخ، و الملح، و الفحم الحجري، بل و الجصّ، و المغرة أي الطين الأحمر و طين الغسل و الأرمني على الأحوط. و ما شكّ أنّه منه لا يجب فيه الخمس من هذه الجهة، و يعتبر فيه بعد إخراج مئونة الإخراج و التصفية بلوغه عشرين ديناراً أو مائتي درهم عيناً أو قيمة على الأحوط. و لو اختلفا في القيمة يلاحظ أقلّهما على الأحوط، و تلاحظ القيمة حال الإخراج، و الأحوط الأولى إخراجه من المعدن البالغ ديناراً بل مطلقاً، بل لا ينبغي تركه، و لا يعتبر الإخراج دفعة على الأقوى، فلو أُخرج دفعات و بلغ المجموع النصاب وجب خمس المجموع، حتّى فيما لو أخرج أقلّ منه و أعرض ثمّ عاد و أكمله على الأحوط لو لم يكن الأقوى، و لو اشترك جماعة في استخراجه فالأقوى اعتبار بلوغ نصيب كلّ واحد منهم النصاب، و إن كان الأحوط إخراجه إذا بلغ المجموع ذلك، و لو اشتمل معدن واحد على جنسين أو أزيد كفى بلوغ قيمة المجموع نصاباً على الأقوى، و لو كانت معادن متعدّدة لا يضمّ بعضها إلى بعض على الأقوى و إن كانت من جنس واحد. نعم، لو عدّت معدناً واحداً تخلّل بين أبعاضها الأجزاء الأرضية يضمّ بعض إلى بعض (1).

(1) في هذا الأمر الثاني المتعلّق للخمس جهات من الكلام أيضاً:

الجهة الأُولى: الظاهر أنّه لا خلاف بين علمائنا الإماميّة [1] رضوان اللَّه عليهم في‌


[1] الخلاف 2: 116 مسألة 138، السرائر 1: 488، تذكرة الفقهاء 5: 409، مدارك الأحكام 5: 362.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الخمس و الانفال المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 42
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست