[مسألة 14: لو كان عنده أعيان من بستان أو حيوان
مثلًا و لم يتعلّق بها الخمس]
مسألة
14: لو كان عنده أعيان من بستان أو حيوان مثلًا و لم يتعلّق بها الخمس، كما إذا
انتقل إليه بالإرث أو تعلّق بها لكن أدّاه، فتارةً يبقيها للتكسّب بعينها كالأشجار
غير المثمرة التي لا ينتفع إلّا بخشبها و أغصانها فأبقاها للتكسّب بهما، و كالغنم
الذكر الذي يبقيه ليكبر و يسمن فيكتسب بلحمه. و أُخرى للتكسّب بنمائها المنفصل،
كالأشجار المثمرة التي يكون المقصود الانتفاع بثمرها، و كالأغنام الأُنثى التي
ينتفع بنتاجها و لبنها و صوفها. و ثالثة للتعيّش بنمائها و ثمرها؛ بأن كان لأكل
عياله و أضيافه. أمّا في الصورة الأُولى فيتعلّق الخمس بنمائها المتّصل فضلًا عن
المنفصل، كالصوف و الشعر و الوبر. و في الثانية لا يتعلّق بنمائها المتّصل، و
إنّما يتعلّق بالمنفصل منه. كما أنّ في الثالثة يتعلّق بما زاد على ما صرفه في
معيشته (1).
(1) لو كان عنده أعيان من بستان أو حيوان مثلًا
و لم يتعلّق بها الخمس، أو تعلّق بها و لكن أدّاه فبالإضافة إلى النماء مطلقاً
يتصوّر صور:
الاولى: ما إذا أبقاها للتكسّب بعينها كالأشجار غير المثمرة التي لا ينتفع
إلّا بخشبها و أغصانها فأبقاها للتكسّب بهما، و كالغنم المذكّر الذي يبقيه ليكبر و
يسمن فيكتسب بهما، و لا إشكال في تعلّق الخمس بالنماء في هذه الصورة مطلقاً:
المتّصل و المنفصل، كالصوف و الشعر و الوبر. لصدق الربح بالإضافة إلى كليهما. أمّا
بالنسبة إلى النماء المنفصل فواضح. و أمّا بالنسبة إلى النماء المتّصل، فلأنّه
زيادة عينية حاصلة، و الظاهر أنّ الأمر كذلك بالإضافة إلى القيمة السوقية و إن لم
يكن هناك زيادة عينية، و المفروض عدم ثبوت الخمس بالنسبة إلى الأصل، و قد تقدّم
البحث في هذه الجهة في المسألة الثامنة المتقدّمة
[1].