[مسألة 19: لو كان عنده مال آخر لا يجب فيه
الخمس فالأقوى جواز إخراج المئونة من الربح]
مسألة
19: لو كان عنده مال آخر لا يجب فيه الخمس فالأقوى جواز إخراج المئونة من الربح
خاصّة و إن كان الأحوط التوزيع، فلو قام بمئونته غيره لوجوب أو تبرّع لم تحسب
المئونة، و وجب الخمس من جميع الربح (1).
(1) الأقوال في المسألة ثلاثة، بعد بيان أنّ
المراد ليس المال الذي لم تجر العادة بصرفه في المئونة، كدار السكنى، أو رأس المال
و نحوهما:
أحدها: جواز إخراج المئونة من الربح خاصّة.
ثانيها: عدم الجواز أصلًا، و ربما نسب ذلك إلى المحقّق الأردبيلي (قدّس
سرّه) [1].
ثالثها: جواز التوزيع بالنسبة.
و
علّل الأخير بأنّه مقتضى قاعدة العدل و الإنصاف.
و
علّل الثاني بأنّ ما دلّ على جواز أخذ المئونة من الربح ضعيف السند، و العمدة الإجماع
و دليل نفي الضرر، و القدر المتيقّن صورة الاحتياج، أمّا مع عدم الحاجة لوجود مال
آخر فلا إجماع، و مع قطع النظر عن المناقشة في السند فالدليل منصرف إلى صورة
الاحتياج.
و
ممّا ذكر يظهر دليل القول الأوّل، و أنّه مقتضى إطلاق دليل ثبوت الخمس بعد
المئونة، فإنّ مقتضاه الشمول لمثل ما إذا كان له مال آخر، كما لا يخفى.
أقول: أمّا المناقشة في دليل إخراج المئونة من الربح فغير واضحة، بل غير
صحيحة؛ لأنّ ما دلّ على ذلك كان مثل صحيحة علي بن مهزيار المتقدّمة [2]، مع أنّ اشتهار الاستناد يكفي في
الانجبار على تقدير الضعف.
[1] مجمع الفائدة و البرهان 4: 318، و حكاه عنه
في مستمسك العروة الوثقى 9: 540.