responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الخمس و الانفال المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 175

[مسألة 19: لو كان عنده مال آخر لا يجب فيه الخمس فالأقوى جواز إخراج المئونة من الربح‌]

مسألة 19: لو كان عنده مال آخر لا يجب فيه الخمس فالأقوى جواز إخراج المئونة من الربح خاصّة و إن كان الأحوط التوزيع، فلو قام بمئونته غيره لوجوب أو تبرّع لم تحسب المئونة، و وجب الخمس من جميع الربح (1).

(1) الأقوال في المسألة ثلاثة، بعد بيان أنّ المراد ليس المال الذي لم تجر العادة بصرفه في المئونة، كدار السكنى، أو رأس المال و نحوهما:

أحدها: جواز إخراج المئونة من الربح خاصّة.

ثانيها: عدم الجواز أصلًا، و ربما نسب ذلك إلى المحقّق الأردبيلي (قدّس سرّه) [1].

ثالثها: جواز التوزيع بالنسبة.

و علّل الأخير بأنّه مقتضى قاعدة العدل و الإنصاف.

و علّل الثاني بأنّ ما دلّ على جواز أخذ المئونة من الربح ضعيف السند، و العمدة الإجماع و دليل نفي الضرر، و القدر المتيقّن صورة الاحتياج، أمّا مع عدم الحاجة لوجود مال آخر فلا إجماع، و مع قطع النظر عن المناقشة في السند فالدليل منصرف إلى صورة الاحتياج.

و ممّا ذكر يظهر دليل القول الأوّل، و أنّه مقتضى إطلاق دليل ثبوت الخمس بعد المئونة، فإنّ مقتضاه الشمول لمثل ما إذا كان له مال آخر، كما لا يخفى.

أقول: أمّا المناقشة في دليل إخراج المئونة من الربح فغير واضحة، بل غير صحيحة؛ لأنّ ما دلّ على ذلك كان مثل صحيحة علي بن مهزيار المتقدّمة [2]، مع أنّ اشتهار الاستناد يكفي في الانجبار على تقدير الضعف.


[1] مجمع الفائدة و البرهان 4: 318، و حكاه عنه في مستمسك العروة الوثقى 9: 540.

[2] في ص 112 114.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الخمس و الانفال المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 175
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست