responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الخمس و الانفال المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 176

[مسألة 20: لو استقرض في ابتداء سنته لمئونته أو اشترى بعض ما يحتاج إليه في الذمّة]

مسألة 20: لو استقرض في ابتداء سنته لمئونته أو اشترى بعض ما يحتاج إليه في الذمّة أو صرف بعض رأس المال فيها قبل حصول الربح يجوز له وضع مقداره من الربح (1).

كما أنّا ذكرنا مراراً أنّ دليل نفي الضرر أجنبيّ عن المسائل الفقهية، و قاعدة العدل و الإنصاف لا تكون من القواعد الفقهية المعتبرة، و إن قيل بالاستفادة من قضيّة الدرهم الودعي‌ [1] و بعض الموارد الأُخر، إلّا أنّ الاستفادة بنحو الضابطة الكلّية ممنوعة، فلا يكون في البين إلّا إطلاق دليل اعتبار الإخراج بعد المئونة. و دعوى الانصراف إلى صورة الحاجة إلى الربح في ذلك ممنوعة جدّاً، خصوصاً بعد ملاحظة كثرة موارد عدم الحاجة، فالأقوى جواز الإخراج من خصوص الربح و إن كان مقتضى الاحتياط التوزيع.

ثمّ إنّه فرّع على ذلك ما لو قام بمئونته غيره لوجوب أو تبرّع، و أنّه لا تحسب المئونة من الربح حينئذٍ، بل يجب الخمس من جميع الربح، لكن الكلام في أنّه هل يجب عليه القبول خصوصاً في صورة التبرّع؟ الظاهر أنّه لا يجب عليه مع عدم كونه مناسباً لشأنه، بل الظاهر العدم في صورة المناسبة أيضاً، إلّا أن يقال بعدم ثبوت عنوان المئونة بالإضافة إليه. هذا، مع أنّ التفريع إنّما يناسب عدم الحساب، كما لا يخفى.

(1) هذا على تقدير كون مبدأ السنة الشروع في الاكتساب و لو لم يتحقّق الربح بلا فصل واضح، فإنّه على هذا التقدير لا مانع من وضع مقدار من الربح أو جميعه بقدر ما استقرض في ابتداء سنته لمئونته، أو اشترى بعض ما يحتاج إليه في الذمّة،


[1] شرائع الإسلام 2: 121، الدروس الشرعية 3: 333، الوسائل 18: 451، كتاب الصلح ب 11.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الخمس و الانفال المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 176
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست