responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الخمس و الانفال المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 68

[مسألة 2: لا فرق في تعلّق الخمس بما خرج عن المعدن بين كون المخرج مسلماً أو كافراً]

مسألة 2: قد مرّ أنّه لا فرق في تعلّق الخمس بما خرج عن المعدن بين كون المخرج مسلماً أو كافراً بتفصيل مرّ ذكره، فالمعادن التي يستخرجها الكفّار من الذهب و الفضّة و الحديد و النفط و الفحم الحجري و غيرها يتعلّق بها الخمس، و مع بسط يد والي المسلمين يأخذه منهم، لكن إذا انتقل منهم إلى الطائفة المحقّة لا يجب عليهم تخميسها حتّى مع العلم بعدم التخميس، فإنّ الأئمّة (عليهم السّلام) قد أباحوا في موارد الضمانات، أو ورد فيه نصّ خاصّ كموارد التعزيرات، و أمّا فيما عدا ذلك فقال: لم نعرف أيّ وجه لاختصاص رفع القلم بالتكليف، بل يعمّ الوضع أيضاً [1].

هذا، و لكنّا تكلّمنا في كتابنا في القواعد الفقهية عدم اختصاص الأحكام الوضعيّة بالبالغين، بل التكليفيّة غير الإلزامية [2]، و عليه فالظاهر ما هو المشهور، و نزيد عليه هنا أنّ الظاهر عدم الخلاف في ثبوت تملّك المستخرج الصبي أو المجنون، و إنّما الخلاف في ثبوت الخمس و تعلّقه و عدمه، مع أنّ الملكيّة من الأحكام الموجودة في دفتر التشريع لا محالة؛ ضرورة أنّ الشارع حكم له بذلك إمضاءً أو تأسيساً، فالتفكيك بين التملّك و تعلّق الخمس لا يرى له وجه، مع أنّ قاعدة رفع القلم ظاهرها كونها آبية عن التخصيص، فثبوت الضمان في قاعدة الإتلاف و لو كان وجهه الامتنان دليل على أنّ الموضوع هو خصوص التكاليف الإلزامية لا الوضعية، و لا الأحكام غير الإلزامية، و من أراد التحقيق الأزيد فليراجع إلى ذلك الكتاب.


[1] مستند العروة الوثقى، كتاب الخمس: 304.

[2] القواعد الفقهيّة 1: 336 337.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الخمس و الانفال المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 68
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست