responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الخمس و الانفال المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 7

[كتاب الخمس‌]

كتاب الخمس‌

[وجوب الخمس‌]

وجوب الخمس و هو الذي جعله اللَّه تعالى لمحمّد (صلّى اللَّه عليه و آله) و ذرّيته كثّر اللَّه نسلهم المبارك عوضاً عن الزكاة التي هي من أوساخ أيدي الناس إكراماً لهم، و من منع منه درهماً كان من الظالمين لهم و الغاصبين لحقّهم، فعن مولانا الصادق (عليه السّلام): «إنّ اللَّه لا إله إلّا هو لمّا حرّم علينا الصدقة أنزل لنا الخمس، فالصدقة علينا حرام، و الخمس لنا فريضة، و الكرامة لنا حلال» [1]. و عنه (عليه السّلام): «لا يعذر عبد اشترى من الخمس شيئاً أن يقول: يا ربّ اشتريته بمالي حتّى يأذن له أهل الخمس» [2]. و عن أبي جعفر (عليه السّلام): «و لا يحلّ لأحدٍ أن يشتري من الخمس شيئاً حتّى يصل إلينا حقّنا» [3]. و الكلام فيما يجب فيه الخمس و في مستحقّيه و كيفيّة قسمته بينهم و في الأنفال (1).

(1) أقول: قبل الشروع في مباحث الخمس ينبغي تقديم أُمور:

الأوّل: أنّ وجوب أصل الخمس إنّما هو كالصلاة و نحوها في أنّه من ضروريّات‌


[1] الفقيه 2: 21 ح 77، الوسائل 9: 483، أبواب ما يجب فيه الخمس ب 1 ح 2.

[2] المستدرك 7: 278، أبواب ما يجب فيه الخمس ب 1 ح 4.

[3] الكافي 1: 545 ح 14، الوسائل 9: 484، أبواب ما يجب فيه الخمس ب 1 ح 4.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الخمس و الانفال المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 7
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست