responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الخمس و الانفال المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 162

[مسألة 13: الأحوط بل الأقوى عدم احتساب رأس المال مع الحاجة إليه من المئونة]

مسألة 13: الأحوط بل الأقوى عدم احتساب رأس المال مع الحاجة إليه من المئونة، فيجب عليه خمسه إذا كان من أرباح المكاسب، إلّا إذا احتاج إلى مجموعة في حفظ وجاهته أو إعاشته ممّا يليق بحاله، كما لو فرض أنّه مع إخراج‌ ظهور الربح و أنّ المستثنى هو استثناء مئونة السنة بعده.

و ثانياً: أنّ ما أفاده من جعل السنة للسهولة، إن كان المراد بها جواز التخميس و أداء الخمس كما هو ظاهره، ضرورة جواز إخراج الخمس فعلًا من غير اتّخاذ السنة و جواز عدم التأخير إلى انتهائها؛ لعدم إرادة الاستثناء بوجه، فمن الواضح أنّه ليس الكلام في الجواز و عدمه، بل في اللزوم و عدمه.

و إن كان المراد بها لزوم التخميس و أداء الخمس بالإضافة إلى جميع الأرباح الحاصلة من أوّل الأمر، فمن الظاهر عدم إيفاء كلامه لإثباته و لم يقم أيّ دليل عليه، فإنّه لو فرض أنّ الربح المتأخّر كان قريباً إلى السنة المجعولة و لا يكون شي‌ء منه دخيلًا في المئونة بوجه فأيّ دليل يدلّ على إخراج المئونة قبل حصوله منه؟ خصوصاً لو فرض أنّ المكلّف لا يكون متعهّداً إلّا في مقابل التكليف و الإلزام و لا يكون تابعاً لمجرّد الجواز و عدمه.

و على ما ذكرنا فهل يمكن أن تجعل السيرة المذكورة بمنزلة سيرة المتشرّعة الدالّة على وجوب التخميس حتّى في الفرض المذكور مع عدم مساعدة شي‌ء من الأدلّة اللفظية عليه، أو تجعل السيرة المذكورة كاشفة عن أنّ مبدأ السنة لا يكون أوّل ظهور الربح، بل أوّل الشروع في التكسّب، أو يقال بأنّ السيرة إنّما هو في خصوص موارد الهرج و المرج، خصوصاً في الأرباح الكثيرة المتدرّجة التي لا يمكن عادةً جعل كلّ واحد منها مبدأ لسنة خاصّة، و أمّا في غير تلك الموارد فلا يكاد يكون هناك سيرة بوجه، فتدبّر.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الخمس و الانفال المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 162
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست