responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الخمس و الانفال المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 279

[مسألة 11: إذا كان في ذمّة المستحقّ دين جاز له احتسابه خمساً]

مسألة 11: إذا كان في ذمّة المستحقّ دين جاز له احتسابه خمساً مع إذن الحاكم على الأحوط لو لم يكن الأقوى، كما أنّ احتساب حقّ الإمام (عليه السّلام) موكول إلى نظر الحاكم (1).

و عليه: فالظاهر عدم صلاحية الرواية للاستدلال بها للمقام، فتدبّر. و حينئذٍ لو لم يكن جواز التبديل متسالماً عليه بينهم كما يظهر من بعض الكلمات فلا أقلّ من أن يكون مقتضى الاحتياط الوجوبي العدم إلّا بإذن الحاكم و موافقته مع التبديل، كما لا يخفى، من دون فرق بين النقد و العروض.

(1) أمّا بالإضافة إلى سهم الإمام (عليه السّلام) فالحكم واضح؛ لأنّه مرتبط به؛ أي بالحاكم كما تقدّم‌ [1]، و قد عرفت أنّ كفاية اتّحاد المصرف لا بدّ و أن تلاحظ بالنظر إلى الكيفيّة و الكمّية أيضاً، فجواز الاحتساب في الفرض المزبور موكول إلى نظر الحاكم.

و أمّا بالإضافة إلى سهم السادات العظام فمنشأ الاحتياط لو لم يكن الأقوى أنّ مرجع الاحتساب المزبور إلى جعل ما في ذمّة المستحقّ بدلًا عن الخمس المتعلّق بالعين، و لم يرد في باب الخمس دليل على ذلك، سواء قلنا بأنّ الاختيار في سهم السادة بيد المالك، أو بيد الحاكم و إن كان الحكم على الثاني أشدّ إشكالًا، كما لا يخفى. من دون فرق في أصل الحكم بين القول بكون الخمس ملكاً لبني هاشم أو كونهم مصرفاً له، و كذا من دون فرق بين الالتزام بالإشاعة أو الكلّي في المعيّن، و بين غيرهما. نعم، لا شبهة في الجواز مع إذن الحاكم، و قد مرّ في بعض المسائل‌


[1] في ص 266 268.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الخمس و الانفال المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 279
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست