responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الخمس و الانفال المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 173

[مسألة 17: إذا احتاج إلى دار لسكناه مثلًا و لا يمكنه شراؤها إلّا من أرباحه في سنين عديدة فالأقوى أنّه من المئونة]

مسألة 17: إذا احتاج إلى دار لسكناه مثلًا و لا يمكنه شراؤها إلّا من أرباحه في سنين عديدة فالأقوى أنّه من المئونة إن اشترى في كلّ سنة بعض ما يحتاج إليه الدار، فاشترى في سنة أرضها مثلًا، و في اخرى أحجارها، و في ثالثة أخشابها و هكذا، أو اشترى مثلًا أرضها و ادّى من سنين عديدة قيمتها إذا لم يمكنه إلّا كذلك. و أمّا إبقاء الثمن في سنين للاشتراء فلا يعدّ من المئونة، فيجب إخراج خمسه. كما أنّ جمع صوف غنمه من سنين عديدة لفراشه اللّازم أو لباسه إذا لم يمكنه بغير ذلك يعدّ من المئونة على الأقوى، و كذلك اشتراء الجهيزيّة لصبيّته من أرباح السنين المتعدّدة في كلّ سنة مقدارها يعدّ من المئونة لا إبقاء الأثمان للاشتراء (1).

المناسبة مثلًا بهذا النحو، لكن الأحوط في مثله الاستدارة مع أهلها.

(1) لا ينبغي الإشكال في العدّ من المئونة في الموارد المذكورة في المتن إذا كان بالكيفيّة المذكورة في المتن أيضاً، فإنّه لا مجال لتوهّم أنّ الدار التي يحتاج إليها لسكناه إنّما تكون من المئونة إذا كان ربح سنة واحدة كافياً لشرائها، و لا يجوز شراؤها من أرباح سنين عديدة بالكيفيّة المذكورة أو مثلها، فإنّه على هذا التقدير ربما لا يقدر على الاشتراء مع كون المفروض الحاجة إليها لأجل السكنى و القدرة على الشراء في سنين عديدة، مع أنّه يمكن أن يقال بالأولويّة، فتدبّر جيّداً.

إنّما الإشكال في اختصاص العدّ من المئونة بمثل الكيفيّات المذكورة، فإنّه في مسألة الدار إذا لاحظ أنّ الاشتراء في كلّ سنة من الأرباح بعض ما يحتاج إليه الدار ربما يصير موجباً لتلف بعض ذلك بالسرقة أو تصرّف المطر أو الهواء مثلًا و لا يكون له مكان للحفظ أصلًا، فأيّ مانع من جمع الثمن في مثل البنك و نحوه بهذا القصد

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الخمس و الانفال المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 173
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست