responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الخمس و الانفال المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 273

[مسألة 9: لو كان المجتهد الجامع للشرائط في غير بلد الخمس يتعيّن نقل حصّة الإمام (عليه السّلام) إليه‌]

مسألة 9: لو كان المجتهد الجامع للشرائط في غير بلد الخمس يتعيّن نقل حصّة الإمام (عليه السّلام) إليه، أو الاستئذان منه في صرفها في بلده، بل الأقوى جواز ذلك لو وجد المجتهد في بلده أيضاً لكنّه ضامن إلّا إذا تعيّن عليه النقل، بل الأولى و الأحوط النقل إذا كان من في البلد الآخر أفضل، أو كان هنا بعض المرجّحات، و لو كان المجتهد الذي في البلد الآخر مقلَّده يتعيّن النقل إليه، إلّا لها ضامن إلى أن قال: و كذلك الوصي الذي يوصى إليه يكون ضامناً لما دُفع إليه إذا وجد ربّه الذي أمر بدفعه إليه، فإن لم يجد فليس عليه ضمان‌ [1]، فإنّ مقتضى عطف الوصي ما ذكرنا.

و من الواضح أنّ الحكم فيما إذا لم يكن هناك تعدّ و لا تفريط، و إلّا فلا إشكال في ثبوت الضمان؛ لأنّ الأمين لا يكون ضامناً مع فرض عدم التعدّي و التفريط، كما هو المبحوث عنه في الكتب الموضوعة في القواعد الفقهيّة.

نعم، مقتضى بعض الروايات الواردة في الزكاة عدم ضمانها بعد عزلها، لكنّها مختصّة بباب الزكاة و لا تجري في غيرها [2].

ثمّ إنّه ذكر في الذيل أنّه لو كان له دين على المستحقّ في البلد الآخر فاحتسبه بإذن الحاكم الشرعي لا يكون هذا من النقل بوجه؛ لأنّ مجرّد الاحتساب كذلك لا يوجب تحقّق النقل و لا يصدق هذا العنوان بوجه، سواء قيل بالجواز في النقل أو بعدمه، و سواء كان النقل موجباً للضمان أو عدمه، و سواء كان المستحقّ موجوداً في البلد أم لا.


[1] الكافي 3: 553 ح 1، التهذيب 4: 47 ح 125، الوسائل 9: 285، أبواب المستحقّين للزكاة ب 39 ح 1.

[2] الوسائل 9: 286، أبواب المستحقّين للزكاة ب 39 ح 3 و 4.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الخمس و الانفال المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 273
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست