responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الخمس و الانفال المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 276

[مسألة 10: يجوز للمالك أن يدفع الخمس من مال آخر]

مسألة 10: يجوز للمالك أن يدفع الخمس من مال آخر و إن كان عروضاً، و لكن الأحوط أن يكون ذلك بإذن المجتهد حتّى في سهم السادات (1).

نظره، و سواء كان الهدف عدم الضمان مع تعيّن النقل إليه، و سواء كان الهدف تعيّن مرجع التقليد لذلك.

نعم، قد عرفت ظهور بعض العبارات في عدم الضمان في صورة أولوية النقل، و هو مع أنّه مخالف للواقع مغاير لما سبق، فلا مجال للتكرير أصلًا، خصوصاً مع ما عرفت من التعبير في المسألة السابقة بالخمس الذي هو أعمّ من سهم الإمام (عليه السّلام) في الآية الشريفة، و في الروايات المأثورة، و في التعبيرات الفقهية، كما عرفت.

(1) لا شبهة في أنّه يجوز للمالك أن يدفع الخمس من نفس المال الذي تعلّق به، كما إذا أراد أن يدفع خمس المعدن من نفس ما استخرجه منه مع البلوغ حدّ النصاب المتقدّم، بل هو الأصل في دفع الخمس بعد تعلّقه بالعين.

و أمّا إذا أراد أن يدفع من مال آخر، فتارةً يكون نقداً و أُخرى عروضاً، و ظاهر المتن أنّ مقتضى الاحتياط أن يكون ذلك بإذن المجتهد حتّى في سهم السادات، و الوجه في ذلك أمّا بالإضافة إلى سهم الإمام (عليه السّلام) فهو أنّ اختياره بيد الحاكم الشرعي و لو من باب الولاية و النيابة، فتبديل ماله و لو بالنقد يتوقّف على إذنه و موافقته، و أمّا بالإضافة إلى سهم السادات العظام فسيأتي، و تقدّم‌ [1] أنّ مقتضى الاحتياط الوجوبي أن يكون إيصال هذا السهم بأربابه موقوفاً على إذن المجتهد؛ لعدم تشخّص المالك و عدم ثبوت الترجيح اللازم، فالوليّ له حقيقة هو المجتهد، و عليه فالتبديل مطلقاً يحتاج إلى إذنه و موافقته، و قد عرفت أنّه (قدّس سرّه) قد قوّى أنّ أمره‌


[1] في ص 269.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الخمس و الانفال المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 276
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست