responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الخمس و الانفال المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 169

[مسألة 16: لو اشترى لمئونة سنته من أرباحه بعض الأشياء كالحنطة و الشعير و الدهن و الفحم و غير ذلك و زاد منها مقدار في آخر السنة، يجب إخراج خمسه‌]

مسألة 16: لو اشترى لمئونة سنته من أرباحه بعض الأشياء كالحنطة و الشعير و الدهن و الفحم و غير ذلك و زاد منها مقدار في آخر السنة، يجب إخراج خمسه قليلًا كان أو كثيراً. و أمّا لو اشترى فرشاً أو ظرفاً أو فرساً و نحوها ممّا ينتفع بها مع بقاء عينها فالظاهر عدم وجوب الخمس فيها، إلّا إذا خرجت عن مورد الحاجة، فيجب الخمس فيها على الأحوط (1).

أيضاً عدم استقلال كلّ شعبة، بل ملاحظة حال ذلك المركز الواحد من جهة الربح و الخسران بعد الكسر و الانكسار.

الصورة الرابعة: ما لو اتّجر بأنواع مختلفة من التجارة في مراكز متعدّدة غير مربوطة بعضها ببعض، بل كان لكلّ مركز حساب مستقلّ و دفتر الدخل و الخرج كذلك، و قد استظهر في المتن في هذه الصورة عدم الانجبار، بل احتمل أن يكون الملاك ذلك حتّى فيما لو كان الاتّجار بنوع واحد، فإذا كان بائعاً و مشترياً للرزّ و كان له دكّان في الشرق و دكّان في الغرب و لا ارتباط بين الدكّانين، بل كان لكلّ وضع مستقلّ فالانجبار غير متحقّق و إن كان نوع التجارة واحداً؛ و هي معاملة الرزّ مثلًا.

(1) الفرق بين مثل الحنطة و الشعير، و بين مثل الفرش و الظرف مع اشتراكهما في كون شرائهما بعنوان المئونة من أرباح سنة واحدة، إنّما هو في أنّه يتوقّف الانتفاع من العين على إتلافها في الصورة الأُولى، و الانتفاع بها مع بقائها في الصورة الثانية، فمع زيادة مقدار من الاولى في آخر السنة يجب إخراج خمسه قليلًا كان أو كثيراً؛ لانكشاف عدم كونه من مئونة السنة لفرض خروجها و بقائه. و هذا بخلاف الصورة الثانية، فإنّ العين ببقائها لا تكشف عن عدم كونها مئونة من الأوّل، و الفرض عدم خروجها عن مورد الحاجة.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الخمس و الانفال المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 169
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست