responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الخمس و الانفال المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 238

[مسألة 30: لو كان الحرام المختلط بالحلال من الخمس أو الزكاة أو الوقف الخاصّ أو العامّ فهو كمعلوم المالك‌]

مسألة 30: لو كان الحرام المختلط بالحلال من الخمس أو الزكاة أو الوقف الخاصّ أو العامّ فهو كمعلوم المالك، و لا يجزئه إخراج الخمس (1).

و قد ورد في هذا المجال مضافاً إلى أدلّة مجهول المالك الواردة في العين بعد إلغاء الخصوصية عنها كما عرفت‌ [1] صحيحة معاوية بن وهب، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) في رجل كان له على رجل حقّ ففقده و لا يدري أين يطلبه، و لا يدري أ حيّ هو أم ميّت؟ و لا يعرف له وارثاً، و لا نسباً، و لا ولداً، قال: اطلب، قال: فإنّ ذلك قد طال فأتصدّق به؟ قال: اطلبه‌ [2].

فإنّه من الواضح أنّ لزوم الطلب ما دام لم يتحقّق اليأس، فإذا تحقّق فالحكم فيه هو التصدّق المذكور في كلام السائل، كما أنّه من الواضح أنّ ترك الاستفصال دليل على أنّ المراد مطلق الحقّ.

ثمّ إنّ تردّد المالك بين المجهول المطلق و بين عدد غير محصور و إن كان الحكم في كلتا الصورتين واحداً، إلّا أنّ المراد بالأوّل ما لم يعلم المالك بشي‌ء من خصوصيّاته كبلدة أو لسانه مثلًا، و بالثاني ما إذا كان معلوماً ببعض الخصوصيّات ككونه من أهل بلده مثلًا و لكن تردّد بين عدد غير محصور.

(1) لانصراف الدليل عمّا إذا كان الحرام الخمس أو مثله؛ لأنّ الموضوع فيه الاختلاط بمال لا يعرف صاحبه مطلقاً لا الشخصي و لا الكلّي، لا ما يعرف صاحبه كذلك، فإنّه في هذه الصورة يجب أن يردّ إلى مالكه أو وليّه، مع أنّه في صورة


[1] في ص 228.

[2] الكافي 7: 153 ح 2، الفقيه 4: 241/ 769، التهذيب 9: 389 ح 1388، الاستبصار 4: 196 ح 737، الوسائل 26: 297، كتاب الفرائض و المواريث، أبواب ميراث الخنثى و ما أشبهه ب 6 ح 2.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الخمس و الانفال المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 238
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست