responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الخمس و الانفال المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 271

[مسألة 8: الأقوى جواز نقل الخمس إلى بلد آخر]

مسألة 8: الأقوى جواز نقل الخمس إلى بلد آخر، بل ربما يترجّح عند وجود بعض المرجّحات حتّى مع وجود المستحقّ في البلد؛ و إن ضمن حينئذٍ لو تلف في الطريق أو البلد المنتقل إليه، بخلاف ما إذا لم يوجد فيه المستحقّ، فإنّه لا ضمان عليه. و كذا لو كان النقل بإذن المجتهد و أمره، فإنّه لا ضمان عليه حينئذٍ حتّى مع وجود المستحقّ في البلد، و ربما وجب النقل لو لم يوجد المستحقّ في البلد و لم يتوقّع وجوده بعدُ، أو أمر المقلّد بالنقل، و ليس من النقل لو كان له دين على من في بلد آخر فاحتسبه مع إذن الحاكم الشرعي (1).

(1) وقع التعرّض في هذه المسألة لأمرين:

الأمر الأوّل: في جواز نقل الخمس إلى بلد آخر بالمعنى العام في مقابل العدم أي الحرمة، و هو قد يكون مع وجود المستحقّ في البلد فعلًا أو قوّة بالقوّة القريبة، و قد يكون مع عدمه كذلك أي لا بالفعل، و لا يتوقّع وجوده بعدُ.

و قبل التعرّض لبيان هذا الحكم التكليفي لا بدّ من التنبيه على أمر؛ و هو أنّ تحقّق عنوان نقل الخمس موضوعاً إنّما يتوقّف إمّا على القول بجواز عزل الخمس لمن يجب عليه، كما في باب الزكاة على ما نطقت به الروايات‌ [1]، و هو لم ينهض عليه دليل و لا يساعده قاعدة، سيّما على القول بالإشاعة و الشركة، إذ التخصيص لا بدّ من أن يقع بإجازة الجميع، و إمّا على فرض تعيّنه في مال مخصوص بقبض الحاكم و تعيينه ثمّ الإبقاء تحت يده ليصرفه في مصرفه، و إمّا على فرض نقل جميع المال المشتمل على الخمس، كما لو فرض أنّ ما استخرجه من المعدن مع تعلّق الخمس به للبلوغ حدّ النصاب على ما عرفت نقل جميعه إلى بلد آخر، و إمّا على‌


[1] الوسائل 9: 285، أبواب المستحقّين للزكاة ب 39.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الخمس و الانفال المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 271
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست