responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الخمس و الانفال المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 174

[مسألة 18: لو مات في أثناء حول الربح سقط اعتبار إخراج مئونة بقيّة السنة]

مسألة 18: لو مات في أثناء حول الربح سقط اعتبار إخراج مئونة بقيّة السنة على فرض حياته، و يخرج خمس ما فضل عن مئونته إلى زمان الموت (1).

و بقائه إلى يوم الأخذ و الاشتراء، فهل هذا يوجب الخروج من المئونة؟ الظاهر العدم، و كذلك في مسألة الجهيزية، مثلًا إذا لاحظ أنّ اشتراءها تدريجاً يكون ملازماً لحفظه مع أنّه لا مكان له للحفظ مثلًا، أو رأى استلزامه للاندراس، أو لاحظ اختلاف الأنظار بحسب الأزمنة المتعدّدة، خصوصاً إذا كانت كثيرة، فإنّه إذا جمع الأثمان في البنك المذكور و نحوه بقصد تهيئة الجهيزية في الزمان اللازم، فهل هذا لا يعدّ من المئونة؟ الظاهر العدّ.

نعم، الظاهر أيضاً كما أشرنا إليه‌ [1] اختصاص ذلك بمن لا يقدر على تحصيل جهاز العروس بغير النحو المذكور، فالإنصاف أنّ تخصيص الجواز بخصوص النحو المذكور في المتن في غير محلّه، بل الظاهر عدم ثبوت الخمس في الكيفيّة التي ذكرناها، و قد وقع الجواب أخيراً من استفتاء المسألة المذكورة المبتلى بها غالباً بمثل ما ذكر في أجوبة الاستفتاءات.

(1) لظهور الدليل في أنّ المئونة المستثناة من الربح الذي أحد الأُمور المتعلّقة للخمس المراد منه هي مئونة السنة الفعلية المناسبة لشأنه و شرفه من دون إسراف و لا تبذير، فمع فرض الموت في أثناء حول الربح يسقط اعتبار إخراج جميع السنة على فرض الحياة؛ لانتفاء الموضوع و عدم ثبوت المئونة بالإضافة إلى بقيّة السنة ممّا بعد الموت.

و بعبارة اخرى: المستثنى إنّما هي المئونة الفعلية لا التقديريّة، و لذا لو قتّر و اقتصر على الأقلّ من المئونة المناسبة لا يحسب التفاوت بوجه.


[1] في ص 164.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الخمس و الانفال المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 174
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست