responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الخمس و الانفال المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 203

[مسألة 25: إنّما يتعلّق الخمس برقبة الأرض‌]

مسألة 25: إنّما يتعلّق الخمس برقبة الأرض، و الكلام في تخييره كالكلام فيه على ما مرّ قريباً، و لو كانت مشغولة بالغرس أو البناء مثلًا ليس لوليّ الخمس قلعه، و عليه أُجرة حصّة الخمس لو بقيت متعلّقة له. و لو أراد دفع القيمة في الأرض المشغولة بالزرع أو الغرس أو البناء تقوّم مع وصف كونها مشغولة بها بالأُجرة، فيؤخذ خمسها (1).

و كيف كان، فعدم تمشّي قصد القربة من الكافر لا يلتئم مع اعتباره، و لا دليل على لزوم الدفع إلى الحاكم، بل الواجب عليه هو دفعه بنفسه، و أمّا الحاكم فيما إذا أخذ منه الخمس فلا يجب عليه النيّة لا حين الأخذ؛ لأنّه لا وجه لثبوت النيّة على المدفوع إليه مع كون التكليف ثابتاً بالإضافة إلى الذمّي، و لا حين الدفع إلى المصرف؛ لعدم كون التكليف ثابتاً عليه، اللّهُمَّ إلّا في صورة اشتراط النيابة كما تقدّم، و العمدة ما ذكرنا من عدم ثبوت دليل لفظيّ مطلق على اعتبار قصد القربة في جميع موارد الخمس، فتدبّر.

(1) المتعلّق للخمس في هذا الأمر إنّما هي رقبة الأرض و عينها في مقابل الأبنية أو الأشجار الموجودة فيها على فرضه، سواء قلنا بثبوت الخمس في مثلها مطلقاً، أو في خصوص ما إذا كانت الأرض مشتراة مستقلّة لا تبعاً، كما عليه الماتن (قدّس سرّه) على ما مرّ [1]، و البحث في تخيير الذمّي بين أن يدفع نفس المتعلّق أو قيمته هو الكلام فيما مرّ في المسألة الثالثة و العشرين من دون فرق، و قد تقدّم البحث فيها.

و لو كانت الأرض المتعلّقة للخمس مشغولة بالغرس أو البناء مثلًا لا يجوز لوليّ الخمس قلع ذلك الغرس أو البناء؛ لعدم كون ثبوته بغير حقّ كما في الأرض‌


[1] في ص 191.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الخمس و الانفال المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 203
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست