responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الخمس و الانفال المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 187

[مسألة 24: لا يعتبر الحول في وجوب الخمس في الأرباح و غيرها]

مسألة 24: لا يعتبر الحول في وجوب الخمس في الأرباح و غيرها و إن جاز التأخير إلى آخره في الأرباح احتياطاً للمكتسب، و لو أراد التعجيل جاز له، و ليس له الرجوع على الآخذ لو بان عدم الخمس مع تلف المأخوذ و عدم علمه بأنّه من باب التعجيل (1).

(1) لعدم الدليل على اعتبار الحول في وجوب الخمس لا في الأرباح و لا في غيرها، أمّا في غيرها فواضح، و أمّا فيها فلأنّ مقتضى الدليل أنّ الخمس إنّما هو بعد استثناء المئونة، و ليس مرجع ذلك إلى لزوم استثناء المئونة، و لا إلى أنّ لزومه إنّما يحدث بعد مئونة السنة، بل مرجعه إلى جواز التأخير إلى آخر السنة التي مبدؤها حال الشروع في الاكتساب، أو حصول الربح على الخلاف المتقدّم‌ [1]؛ لاحتمال زيادة المئونة و احتياطاً للمكتسب، مع أنّ المئونة المستثناة من الأرباح إنّما هي المئونة الفعلية التي لا تعلم إلّا بعد الحول.

و بالجملة: الجمع بين ظاهر الكتاب و السنّة الدالّ على تحقّق الوجوب بمجرّد الربح الذي هي غنيمة و فائدة، و بين مثل قوله (عليه السّلام) في الصحيحة المتقدّمة [2]: «الخمس بعد المئونة» بضميمة كون المراد بالمئونة هي المئونة الفعلية التي هي في معرض الكثرة و القلّة يقتضي الحكم بأنّ الوجوب يتحقّق بمجرّد الربح، إلّا أنّه يجوز التأخير في الأداء إلى آخر السنة لاستثناء المئونة.

و قد نسب الخلاف إلى الحلّي صاحب السرائر [3] و أنّه ذهب إلى أنّ التعلّق في آخر السنة، و هو على تقدير صحّة النسبة لا يعرف له وجه، و العمدة في التوهّم‌


[1] في ص 152.

[2] في ص 118.

[3] السرائر 1: 489.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الخمس و الانفال المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 187
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست