[مسألة 24: لا يعتبر الحول في وجوب الخمس في
الأرباح و غيرها]
مسألة
24: لا يعتبر الحول في وجوب الخمس في الأرباح و غيرها و إن جاز التأخير إلى آخره
في الأرباح احتياطاً للمكتسب، و لو أراد التعجيل جاز له، و ليس له الرجوع على
الآخذ لو بان عدم الخمس مع تلف المأخوذ و عدم علمه بأنّه من باب التعجيل (1).
(1) لعدم الدليل على اعتبار الحول في وجوب الخمس
لا في الأرباح و لا في غيرها، أمّا في غيرها فواضح، و أمّا فيها فلأنّ مقتضى
الدليل أنّ الخمس إنّما هو بعد استثناء المئونة، و ليس مرجع ذلك إلى لزوم استثناء
المئونة، و لا إلى أنّ لزومه إنّما يحدث بعد مئونة السنة، بل مرجعه إلى جواز
التأخير إلى آخر السنة التي مبدؤها حال الشروع في الاكتساب، أو حصول الربح على
الخلاف المتقدّم [1]؛
لاحتمال زيادة المئونة و احتياطاً للمكتسب، مع أنّ المئونة المستثناة من الأرباح
إنّما هي المئونة الفعلية التي لا تعلم إلّا بعد الحول.
و
بالجملة: الجمع بين ظاهر الكتاب و السنّة الدالّ على تحقّق الوجوب بمجرّد الربح
الذي هي غنيمة و فائدة، و بين مثل قوله (عليه السّلام) في الصحيحة المتقدّمة [2]: «الخمس بعد المئونة» بضميمة كون
المراد بالمئونة هي المئونة الفعلية التي هي في معرض الكثرة و القلّة يقتضي الحكم
بأنّ الوجوب يتحقّق بمجرّد الربح، إلّا أنّه يجوز التأخير في الأداء إلى آخر السنة
لاستثناء المئونة.
و
قد نسب الخلاف إلى الحلّي صاحب السرائر [3] و أنّه ذهب إلى أنّ التعلّق في آخر السنة، و هو على تقدير صحّة
النسبة لا يعرف له وجه، و العمدة في التوهّم