responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الخمس و الانفال المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 191

[السادس: الأرض التي اشتراها الذمّي من مسلم‌]

السادس: الأرض التي اشتراها الذمّي من مسلم فإنّه يجب على الذمّي خمسها، و يؤخذ منه قهراً إن لم يدفعه بالاختيار، و لا فرق بين كونها أرض مزرع أو بستان أو دار أو حمّام أو دكّان أو خان أو غيرها مع تعلّق البيع و الشراء بأرضها مستقلا، و لو تعلّق بها تبعاً؛ بأن كان المبيع الدار و الحمّام مثلًا فالأقوى عدم التعلّق بأرضه، و هل يختصّ وجوب الخمس بما إذا انتقلت إليه بالشراء، أو يعمّ سائر المعاوضات؟ فيه تردّد، و الأحوط اشتراط أداء مقدار خمس الأرض عليه في عقد المعاوضة لنفوذه في مورد عدم ثبوته، و لا يصحّ اشتراط سقوطه في مورد ثبوته، فلو اشترط الذمّي في ضمن عقد المعاوضة مع المسلم عدم الخمس أو كونه على البائع بطل. نعم، لو اشترط عليه أن يعطي مقداره عنه صحّ. و لو باعها من ذمّي آخر أو مسلم لم يسقط عنه الخمس بذلك، كما لا يسقط لو أسلم بعد الشراء، و مصرف هذا الخمس كغيره على الأصحّ. نعم، لا نصاب له، و لا نيّة حتّى على الحاكم، لا حين الأخذ و لا حين الدفع على الأصحّ (1).

(1) ينبغي التكلّم في المسألة في مقامات:

المقام الأوّل: في ثبوت أصل الحكم في موضوع المسألة في الجملة في مقابل من ينكر ذلك مطلقاً، فنقول: أمّا من جهة الفتاوى، فالمشهور بين الشيخ‌ [1] و من تأخّر عنه‌ [2] خصوصاً أكثر المتأخّرين‌ [3]، بل جميعهم‌ [4] ثبوت الخمس في هذا المورد، بل‌


[1] النهاية: 197، المبسوط 1: 237.

[2] الوسيلة: 137، غنية النزوع: 129.

[3] راجع جواهر الكلام 16: 65.

[4] الروضة البهيّة 2: 73.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الخمس و الانفال المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 191
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست