responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الخمس و الانفال المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 242

[مسألة 32: لو تبيّن المالك بعد إخراج الخمس ضمنه‌]

مسألة 32: لو تبيّن المالك بعد إخراج الخمس ضمنه، فعليه غرامته له على الأحوط، و لو علم بعد إخراج الخمس أنّ الحرام أقلّ منه لا يستردّ الزائد، و لو علم أنّه أزيد منه فالأحوط التصدّق بالزائد، و إن كان الأقوى عدم وجوبه لو لم يعلم مقدار الزيادة (1).

الاشتغال اليقيني إلّا بالأقلّ كما عرفت‌ [1]، و لكن احتاط في المتن استحباباً بالمصالحة مع الحاكم في موارد دوران الأمر بين الأقلّ و الأكثر، و الوجه فيه واضح.

هذا، و يمكن الإيراد على الطريقة الثانية بأنّه بعد تخميس القدر المتيقّن من الحلال لا يبقى مجال لتخميس البقيّة بعد عدم إحراز وجود الحلال فيها؛ لاحتمال كونها بأجمعها حراماً.

اللّهم إلّا أن يتشبّث في ذلك بالاستصحاب، نظراً إلى أنّ التحليل كان متوقّفاً على التخميس فالآن هكذا، إلّا أن يقال بعدم جريان الاستصحاب؛ لأنّ المتيقّن كان وجوب تخميس المختلط و الآن لا علم بالاختلاط، فتدبّر. أو يقال بلزوم تخميس الحلال المخمّس مع البقيّة كما هو الظاهر.

(1) وجه الضمان قاعدة الإتلاف المتحقّق بإخراج الخمس إلى أربابه، و مجرّد إذن الشارع لا يوجب سقوط الضمان، كما في إيجاب الأكل من مال الغير فيما إذا توقّف حفظ النفس عليه، فإنّه لا يلازم عدم الضمان بعد تحقّق الأكل و الإتلاف، خصوصاً بعد كون الإتلاف الموضوع في قاعدة الإتلاف أعمّ من المحرّم، كالإتلاف في حال النوم أو باعتقاد أنّه مال النفس.

هذا، و لكن ربما يقال بأنّ الرواية الواردة في المقام و هي موثّقة السكوني‌


[1] في ص 231 232.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الخمس و الانفال المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 242
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست