[مسألة 1: لا فرق في وجوب إخراج خمس المعدن بين
كونه في أرض مباحة أو مملوكة]
مسألة
1: لا فرق في وجوب إخراج خمس المعدن بين كونه في أرض مباحة أو مملوكة، و إن كان
الأوّل لمن استنبطه و الثاني لصاحب الأرض و إن أخرجه غيره، و حينئذٍ إن كان بأمر
من مالكها يكون الخمس بعد استثناء المئونة،
البائع دونه [1].
هذا،
و لكن الظاهر أنّه (قدّس سرّه) قد خلط بين ما هو المبحوث عنه في هذا الفرع و بين
ما هو خارج عنه، فإنّ الفرع الذي يكون مورداً للنزاع في المقام هو ما لو لم يكن
المستخرج من المعدن بالغاً حدّ النصاب بقيمته السوقية العادلة، و لكنّ المخرج
اتّجر به و باعه بما يبلغ حدّ النصاب على خلاف قيمته الواقعية، و الفرع الذي يكون
مورداً لبحث الشهيد و الجواهر هو ما لو كان المستخرج بالغاً حدّ النصاب بنفسه، و
لكن المخرج اتّجر به قبل إخراج خمسه، كما صرّح بذلك الشهيد في عبارته [2]، و البحث فيه إنّما هو في أنّ الخمس
هل يتعلّق بالزيادة الحاصلة بالاكتساب، أو لا يتعلّق إلّا بما تعلّق به أوّلًا؟ و
استشهاد المنتهي بالرواية إنّما هو لعدم وجوب الخمس في هذا الفرع إلّا على البائع
دون المشتري، و لا ريب في دلالة الرواية على هذه الجهة و عدم الاضطراب فيها أصلًا.
و
أمّا الفرع الذي يكون مورداً لبحثنا فلا ينبغي الإشكال في عدم ثبوت الخمس فيه؛
لأنّ الملاك إنّما هي القيمة السوقية، و المفروض أنّه لا يبلغ المستخرج بمثل هذه
القيمة حدّ النصاب، فلا وجه للحكم بوجوب الخمس فيه، فتأمّل حتّى لا يختلط عليك
الأمر.
[1] كتاب الخمس (تقريرات بحث السيّد البروجردي):
351.