responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الخمس و الانفال المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 92

[الرابع: الغوص‌]

الرابع: الغوص فكلّ ما يخرج به من الجواهر مثل اللؤلؤ و المرجان و غيرهما ممّا يتعارف إخراجه بالغوص يجب فيه الخمس إذا بلغ قيمته ديناراً فصاعداً، و لا فرق بين اتّحاد النوع و عدمه، و بين الدفعة و الدفعات، فيضمّ بعضها إلى بعض، فلو بلغ المجموع ديناراً وجب الخمس، و اشتراك جماعة في الإخراج هاهنا كالاشتراك في المعدن في الحكم (1).

ب «ماهى پرورشى» فإنّه في هذه الصورة يصير ما في جوفها شبيهاً بالصرّة الموجودة في الجزور أو البقرة التي دلّت الصحيحة المتقدّمة على لزوم تعريف البائع فيها، كما لا يخفى.

الفرع الرابع: ما ذكر في المتن بعبارة: «بل الأحوط إلحاق غير السمكة و الدابّة من الحيوان بهما».

أقول: الظاهر أنّه لا إشكال في أنّ سائر الحيوانات البحريّة ملحقة بالسمكة؛ لاتحاد دليلهما، كما أنّه لا إشكال في أنّ سائر الحيوانات البرّيّة ملحقة بالجزور و البقرة و إن لم يكن صالحاً للأضاحي كالغزال مثلًا؛ لإلغاء الخصوصيّة من الصحيحة، و لذا لا وجه للإشكال في لحوق الغنم الصالح للأُضحية بهما، كما لا يخفى.

(1) ينبغي التكلّم في هذه المسألة في جهات:

الجهة الاولى: في أصل تعلّق الخمس بما يخرج بالغوص في الجملة و لو ببعض أنواعه، و يدلّ عليه قبل الإجماع‌ [1] حتّى من صاحب المدارك‌ [2] الأخبار


[1] غنية النزوع: 129، منتهى المطلب: 1/ 547.

[2] مدارك الأحكام 5: 375.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الخمس و الانفال المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 92
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست