مسألة
23: الخمس متعلّق بالعين، و تخيير المالك بين دفعه منها أو من مال آخر لا يخلو من
إشكال، و إن لا يخلو من قرب إلّا في الحلال المختلط بالحرام، فلا يترك الاحتياط
فيه بإخراج خمس العين، و ليس له أن ينقل الخمس إلى ذمّته ثمّ التصرّف في المال
المتعلّق للخمس. نعم، يجوز للحاكم الشرعي و وكيله المأذون أن يصالح معه و نقل
الخمس إلى ذمّته، فيجوز حينئذٍ التصرّف فيه، كما أنّ للحاكم المصالحة في المال
المختلط بالحرام أيضاً (1).
الإسلامية
غير جائزة، و إن كان ذلك لا يضرّ بصحّة الحجّ أو العمرة كالسفر مع الدابّة الغصبية
على ما قرّر في محلّه، فتدبّر.
(1) من الواضح مغايرة هذه المسألة مع مسألة
كيفيّة تعلّق الخمس، و أنّها هل هي على سبيل الإشاعة، أو الكلّي في المعيّن، أو غيرهما
من الاحتمالات التي لعلّها تجيء فيما بعد؟ فإنّ المبحوث عنه في هذه المسألة
ارتباط الخمس و تعلّقه بنفس العين، سيّما إذا كانت عينيّة، و خصوصاً إذا كانت
منفصلة، و يتفرّع عليه في نفسه عدم كون المالك في نفسه مخيّراً بين دفع الخمس من
العين، و بين دفعه من مال آخر نقداً كان أو عروضاً؛ لأنّ المتعلّق إنّما هي العين،
فلو لم يصالح الحاكم الشرعي أو وكيله المأذون معه في هذه الجهة و نقل الخمس إلى
ذمّته لا يجوز له ذلك؛ لأنّ ظاهر الكتاب تعلّق الخمس بنفس ما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ[1] و كذا الروايات ظاهرة في هذه الجهة؛ لأنّ مقتضاها كون العين ظرفاً،
سيّما ما دلّ على أنّ الخمس في خمسة أشياء مثلًا
[2].