responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الخمس و الانفال المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 184

[مسألة 23: الخمس متعلّق بالعين‌]

مسألة 23: الخمس متعلّق بالعين، و تخيير المالك بين دفعه منها أو من مال آخر لا يخلو من إشكال، و إن لا يخلو من قرب إلّا في الحلال المختلط بالحرام، فلا يترك الاحتياط فيه بإخراج خمس العين، و ليس له أن ينقل الخمس إلى ذمّته ثمّ التصرّف في المال المتعلّق للخمس. نعم، يجوز للحاكم الشرعي و وكيله المأذون أن يصالح معه و نقل الخمس إلى ذمّته، فيجوز حينئذٍ التصرّف فيه، كما أنّ للحاكم المصالحة في المال المختلط بالحرام أيضاً (1).

الإسلامية غير جائزة، و إن كان ذلك لا يضرّ بصحّة الحجّ أو العمرة كالسفر مع الدابّة الغصبية على ما قرّر في محلّه، فتدبّر.

(1) من الواضح مغايرة هذه المسألة مع مسألة كيفيّة تعلّق الخمس، و أنّها هل هي على سبيل الإشاعة، أو الكلّي في المعيّن، أو غيرهما من الاحتمالات التي لعلّها تجي‌ء فيما بعد؟ فإنّ المبحوث عنه في هذه المسألة ارتباط الخمس و تعلّقه بنفس العين، سيّما إذا كانت عينيّة، و خصوصاً إذا كانت منفصلة، و يتفرّع عليه في نفسه عدم كون المالك في نفسه مخيّراً بين دفع الخمس من العين، و بين دفعه من مال آخر نقداً كان أو عروضاً؛ لأنّ المتعلّق إنّما هي العين، فلو لم يصالح الحاكم الشرعي أو وكيله المأذون معه في هذه الجهة و نقل الخمس إلى ذمّته لا يجوز له ذلك؛ لأنّ ظاهر الكتاب تعلّق الخمس بنفس ما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ [1] و كذا الروايات ظاهرة في هذه الجهة؛ لأنّ مقتضاها كون العين ظرفاً، سيّما ما دلّ على أنّ الخمس في خمسة أشياء مثلًا [2].


[1] سورة الأنفال 8: 41.

[2] الوسائل 9: 488، أبواب ما يجب فيه الخمس ب 2 ح 9 و 11.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الخمس و الانفال المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 184
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست