responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الخمس و الانفال المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 320

[مسألة: الظاهر إباحة جميع الأنفال للشيعة في زمن الغيبة]

مسألة: الظاهر إباحة جميع الأنفال للشيعة في زمن الغيبة على وجه يجري عليها حكم الملك، من غير فرق بين الغنيّ منهم و الفقير إلّا في إرث من لا وارث له، فإنّ الأحوط لو لم يكن الأقوى اعتبار الفقر فيه، بل الأحوط تقسيمه على‌ و أمّا هذه الصحيحة، فإن كانت النسخة «فيها» فدلالتها على أنّ المعادن من الأنفال فيما إذا كانت في الأراضي المذكورة قبلها التي هي من الأنفال ظاهرة، و أمّا على تقدير كون النسخة «منها» فالظاهر أنّ الأمر كذلك و إن لم يكن بذلك الوضوح؛ لأنّ الظاهر رجوع ضمير التأنيث إلى الأراضي المعدودة من الأنفال، و إلّا فعلى تقدير كون الضمير راجعاً إلى الأنفال لا يحتاج إلى ذكر الضمير، بل كان معطوفاً على الأرض، و مرجعه حينئذٍ إلى أنّ كلّ معدن من الأنفال، و هذا مع استبعاده في نفسه يكون مخالفاً لظاهر العبارة، و عليه فالظاهر بمقتضى الصحيحة الاختصاص بالمعادن من أراضي الأنفال.

ثمّ إنّ التبعيّة إنّما تكون بمقدار يقول به العقلاء، ضرورة أنّ العمق فوق العادة كما في معادن النفط التي يكون المحكي بلوغها إلى ألفي مترٍ، و كذا السطح فوق العادة كما في الفضاء الذي يطير فيه الطائرات لا تكون التبعية فيهما بمتحقّقة. نعم، قد ورد في خصوص الكعبة بلحاظ اختلاف المستقبلين إليها من جهة السطح: أنّها عبارة من تخوم الأرض إلى عنان السماء [1]، و أمّا في سائر الموارد فلم يقم دليل على ذلك، بل قام الدليل على العدم، كطيران الطيّارة في الفضاء من دون افتقار إلى الإذن من أصحاب البيوت و نحوها.

و هذا القول الأخير هو الذي أشار إليه في المتن، فتدبّر.


[1] وسائل الشيعة 4: 339، كتاب الصلاة، أبواب القبلة ب 18.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الخمس و الانفال المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 320
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست