[مسألة 22: لو استطاع في عام الربح، فإن مشى إلى
الحجّ في تلك السنة يكون مصارفه من المئونة]
مسألة
22: لو استطاع في عام الربح، فإن مشى إلى الحجّ في تلك السنة يكون مصارفه من
المئونة، و إذا أخّر لعذر أو عصياناً يجب إخراج خمسه، و لو حصلت الاستطاعة من
أرباح سنين متعدّدة وجب الخمس فيما سبق على عامّ الاستطاعة. و أمّا المقدار
المتمّم لها في تلك السنة فلا خمس فيه لو صرفه في المشي إلى الحجّ، و قد مرّ جواز
صرف ربح السنة في المئونة، و لا يجب التوزيع بينه و بين غيره ممّا لا يجب فيه
الخمس، فيجوز صرف جميع ربح سنته في مصارف الحجّ، و إبقاء أرباح السنوات السابقة
المخمّسة لنفسه (1).
(1) لا ينبغي الإشكال في أنّه إذا استطاع في عام
الربح و تمكّن من المسير و سار إلى الحجّ في ذلك العام يكون مصارفه من المئونة؛
لأنّ المفروض الصرف في الحجّ اللازم عليه شرعاً، فهو من أوضح مصاديق المئونة من
دون جريان احتمال الخلاف بوجه. و أمّا إذا أخّر لعذر كعدم التمكّن من المسير
فاللازم إخراج خمسه؛ لأنّ المفروض عدم الصرف و عدم الوجوب عليه شرعاً؛ لأنّ التأخير
كان مستنداً إلى العذر الذي لا يجتمع مع الوجوب.
و
أمّا إذا أخّر عصياناً مع تمكّنه من السير و وجود الاستطاعات المعتبرة بأجمعها
فظاهر صاحب العروة [1]
أنّ مقتضى الاحتياط الوجوبي إخراج الخمس من الاستطاعة الماليّة الحاصلة، و لكن
ظاهر المتن بل صريحه وجوب إخراج الخمس، و لعلّه لأجل ما عرفت [2] من أنّ الدين بنفسه لا يكون من
المئونة، بل الذي يعدّ منها إنّما هو الأداء المستلزم في المقام للصرف في مصارف
الحجّ، و لا يكفي مجرّد